أجيب أجيبي عن السؤال التالي:
(اختلف الجمهور والحنفيّة في تقسيم الحرام وضحي ذلك، من خلال ما درسته في باب أقسام الحكم الشرعي).
الحرام عند الحمهور
هو ماطلب الشارع تركه طلبا جازما بحيث يثاب تاركه ويعاقب فاعله
الحرام عند الحنفيه
الحرام عندهم هو ماطلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي.
وهو عندهم نوعان:
1.حرام لذاته
2.حرام لغيره
فالحرام لذاته هو ماحكم الشارع بحرمته ابتداء وكان فعله مفوتا لمصلحه او مسببا لمفسده في ذاته كالزنا فإنه يفوت مصلحة حفظ الأنساب ويسبب مفسدة اختلاطها وقتل النفس بغير حق فإنه يفوت مصلحة حفظ النفس ويسبب مفسدة إتلافها والسرقة مصلحة حفظ المال ولايترتب عليها الملك
أما الحرام لغيره فهو ماشرعه الشارع ابتداء لذا فهو لايفوت مصلحه ولا يسبب مفسدة بذاتة لكنه انما حرم لأمر عارض جعل فيه مفسدة أو مضرة وهو نوعان:
1.ماحرم لأدائه إلى محرم كالنظر إلى عورة الأجنبيه والخلوة بها فقد حرم لأنه وسيلة إلى المحرم وهو الزنا وكزواج المرأه على عمتها أو خالتها لأنه وسيلة لقطع الأرحام
2.ماحرم لأمر عارض كالصلاة في الدار المغصوبة وفي الثوب المغصوب فالصلاة في أصلها مشروعة لاشيء فيها لكنها لما كانت في الدار المغصوبة او الثوب المغصوب تطرق إليها الفساد لهذا الأمر العارض وهو الغصب ومثل زواج المحلل والصيام يوم العيد والبيع وقت النداء