تابع اسئله شامله على مادة النظام الاجتماعي في الاسلام
س- ماهي اقسام الطلاق ??
يقسم العلماء الطلاق الى 5 حثييات والى اقسام متعدده
أولاً : من حيث المشروعية :
ثانياً : ومن حيث بقاء الزوجية وعدمها
ثالثاً : ينقسم الطلاق من حيث الصيغة
رابعاً : من حيث العدد :
خامساً: من حيث الألفاظ:
س- ماهي انواع الطلاق من حيث المشروعيه؟؟؟
أ - الطلاق السُّني :
ب - طلاق البدعة :
س- ماهي انواع الطلاق من حيث بقاء الزوجيه وعدمها؟؟
أ - الطلاق الرجعي:
ب - الطلاق البائن:
س- ماهي اقسام الطلاق من حيث الصيغه؟؟
1- مُنَجَّزَة :
2- معلقة على أمر ممكن:
3- معلقة على أمر مستحيل
س- ماهو الطلاق السني؟؟ وكيف ذلكـ.؟؟ مع الدليل
المراد به الطلاق الموافق للسنة ، وهو : أن يطلِّق الرجل زوجته طلقة واحدة في طُهر لم يمسها فيه ، قال ابن مسعود (طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع)
س- ما هو الطلاق البدعه ؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟؟
وهو خلاف طلاق السنة
سُمي به لأنه طلاق مخالف للسنة التي أمر الله ورسوله
بها
س- كيف يكون طلاق البدعة؟؟ وما حكمه؟؟
وهو : أن يطلق الرجل زوجته بلفظ الثلاث بكلمة واحدة ، أو يطلقها بلفظ الثلاث في مجلس واحد ، أو يطلقها وهي حائض ، أويطلقها في طهر جامعها فيه ، فالطلاق في جميع هذه الحالات يكون حراماً
وحكمه: محــــــرم
س- ماهو الطلاق الرجعي؟؟ مع الدليل؟؟
وهوالطَّلاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة إذا طلقها طلقة
أو طلقتين
س- هل يكون في الطلاق الرجعي مهر؟؟ مع الدليل؟؟
يكون من غير مهر ولا شهود، ولا عقد جديد، ولا رضا المرأة، ، لأنها زوجته ما دامت في العدة،
لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ
س- ماهي انواع الطلاق البائن؟؟
نوعين
1- الطلاق البائن بينونة صغرى:
2- الطلاق البائن بينونة كبرى
س- ماهو الطلاق البائن بينونة صغرى؟؟
وهو إرجاع المطلقة واحدة، أو طلقتين، التي انقضت عدتها، وذلك برضاها، وبمهر جديد، وعقد جديد
س- ماهو الطلاق البائن بينونة كبرى؟؟
، وهو إرجاع المطلقة ثلاثاً، إلى زوجها الأول، وهذا يشترط فيه أن يكون نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة لانكاح تحليل، ودخل بها دخولاً حقيقياً، ثم مات عنها أو طلقها، فيجوز أن يتزوجها الزوج الأول بعد إنقضاء عدتها من الثاني، بعقد جديد، ومهر جديد، فهذا يسمى بينونة كبرى
س- لماذا سمي بينونه كبيرة؟؟
لأنها بانت من زوجها الأول، ولم تحل له إلا بعد نكاح آخر، نكاح رغبة
س- كيف يرجع الزوج الى زوجته بعد الطلاق بينونه كبيره؟؟ مع الدليل؟؟
بعد نكاحها على رجل اخر بشرط ان يكون نكاح رغبه فيها لا نكاح تحليل
لحديث رفاعة القُرظي أنَّه تَزوَّج امرأةً، ثم طلَّقها فتزوَّجتْ آخرَ، فأتت النبي ، فذكرتْ له أنَّهُ ليس مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ، فقال: "لا حتَّى تَذُوقِي عُسيلَتهُ، ويَذُوقَ عُسيلتكِ"
س- ما المقصود "بصيغه منجزة" وكيف تكون؟؟
الصيغة التي ليست معلقة على شرط ، ولا مضافة إلى زمن معين ، بل يقصد بها إيقاع الطلاق في الحال
كأن يقول لزوجته : أنتِ طالق ، وحكمه: وقوع الطلاق في الحال ، ويترتب عليه آثاره بمجرد التلفظ به .
س- ما المقصود" بصيغه معلقه على امر ممكن" وكيف تكون؟؟
وهو أن يعلق الزوج الطلاق على حصول شرط معلق ،
كأن يقول : إن فعلت كذا فأنت طالق ،
وحكمه : وقوع الطَّلاق إذا تحقق الشرط،وحصل المشروط0
س- ما المقصود "بصيغه معلقه على امر مستحيل"؟؟ وهل يقع الطلاق؟؟
كأن يقول : إن دخل الجمل في سَمِّ الخياط فأنتِ طالق ، ونحو ذلك ،وهذا فيه خلاف ،\
لايقع به الطَّلاق ،لأنه علَّقه على صفة لم توجد
س- كم عدد الطلقات للزوج مع الدليل؟؟
ثلاث تطليقات متفرقات
قوله تعالى:"" الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...........الخ""
س- ماهي الفاظ الطلاق؟؟ وكيف؟؟
هناك نوعين
1- صريحاً: بألفاظ تدل عليه دون قرائن، ولا تحتاج إلى نية الطلاق، لأنها لا يراد بها غيره كقوله لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، أو مطلَّقة
2- بألفاظ الكناية: و هي التي تحتمل معنى الطلاق ومعنى غيره، ولا تنصرف إلى الطلاق ولا يقع إلا إذا نواه الزوج أو كانت هناك قرينة تدل عليه، كقول الزوج لزوجته: اخرجي، الحقي بأهلك، لا أريد أن أرى وجهك، اعتدِّي، أنت خليِّة ...
س- ما المقصود بالرجعه؟؟؟ مع الدليل؟؟
الرجعة: هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد وقيل: هي ردُّ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة ، علي وجه مخصوص
والدليل على ذلك قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.........الخ
ومن السنة : "أنَّ النَّبي طلَّقَ حفصةَ بنت عمر، ثُمَّ راجعها" (3).
س- يكون الرجعه بعدة امور ماهي ؟؟
أ- باللفظ الصريح الدال عليها، كأن يقول: راجعتُكِ، أو أرجعتُكِ، أو رددتُكِ، أو أمسكتُكِ، ونحو ذلك
ب- أو بلفظ الكناية عند بعض الفقهاء ، ومن ألفاظها : أنتِ عندي كما كنتِ ، وأنتِ امرأتي
ج- أو بالفعل، كأن يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة
س- ماذا قال ابن قدامه على امور الرجعه؟؟
قال ابن قدامة: "وجملتُهُ أن الرجعة لا تفتقر إلى وليِّ، وصداقٍ، ولا رِضى المرأة، ولا عِلمها، بإجماع أهل العلم"
س- ماذا قال ابن تيميه عن الفقهاء في شان الرجعه؟؟
قال عن " أبو حنيفة : يجعل الوطء رجعة ،
عن أحمد، والشافعي: لا يجعله رجعة: وهو رواية عن أحمد،
وقال عن مالك: يجعله رجعة مع النية، وهو رواية عن أحمد، فيبيح وطء الرجعية إذا قصد بها الرجعة، وهذا أعدل الأقوال، وأشبهها بالأصول"
يتبع ........بمشيئه الله