انا حلون اجاباتي ب الازرق , وكل واحد يصحح
1-يجب الا يترتب على استعمال الشخص لحقه ولو بقي داخل حدود هذا الحق اضرارا بالغير او بالصالح العام..يقصد بذلك
أ- التعسف في استعمال الحق
ب-عدم التعسف في استعمال الحق
2تختص بالنظر في جميع القضايا والمنازعات التي تخرج عن اختصاص محاكم الدرجه الاولى بالقضاء العادي
أ- المحكمه الاداريه
ب- المحكمه العامه
3يترتب على ان القاعده القانونيه اجتماعيه
ا-تختلف من وقت لاخر
ب- تختلف من مجتمع لاخر
ج-وحدتها بكل المجتمعات
د- أ و ب
4اهلية وجوب الطفل غير المميز
أ- كامله
ب- ناقصه
ج- تختلف بحسب نوع التصف
د- كل ماسبق
5يتطلب لنفاد التشريع علم المخاطبين به
أ-علم حقيقي
ب- علم حقيقي فعلي
ج-علم افتراضي حكمي
د-غير ذلك
6تختص باللائحه باصدار اللائحة التنفيذيه بالمملكه
أ- مجلس الوزراء
ب-مجلس الشوى
ج-هيئه الخبراء
د- يحدد القانون ذاته الشخص المختص باصدار اللائحه التنفيذيه وغاالبا مايكون الوزير المختص بموضوع القانون
اتمنى يشارك الجميع ف حله
انا اخذته من موضوع برنسيسه
وبرسل لها رابط اجاباتي