القـانـــون
الوآجب الأول لمآدهـ القـآنون...}
1 - تقسم الدساتير (التشريعات الأساسية) إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة ، ويقصد بالدستور المرن:
1 - هو الدستور الذي يمكن تعطيل ما يتضمنه من احكام وفقاً للإرادة المنفردة للحاكم
2- هو الدستور الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع إجراءات صعبة وغير متبعة في تعديل التشريعات العادية
3- هو الدستور الذي يجوز تعديله بالتشريع العادي وعن طريق السلطة التشريعية
4- هو الدستور الذي يأتي في مرتبة ادنى التشريع العادي
================
2 - يرجع الاختلاف في طبيعة الجزاء بين قواعد القانون وقواعد المجاملات والعادات إلى اختلاف المصالح التي تنظمها كل من هذه القواعد ، فالمصالح التي تتناولها قواعد المجاملات تعتبر:
1- متساوية في الاهمية مع المصالح التي تنظمها قواعد القانون
2- أقل أهمية في الحياة من المصالح التي تنظمها قواعد القانون
3- أكثر أهمية في الحياة من المصالح التي تحميها قواعد القانون
4- لا شىء مما سبق ذكره
================
قد يختلف السؤال عند حدا الطلاب أو الطالباتْ يرجى الإنتباه ..
3 - يقوم العرف على ركنين ، هما الركن المادي ويتمثل في اعتياد الأفراد على سلوك معين والركن المعنوي ويتمثل في الاعتقاد بالزاميته.
صواب
خطأ
================
يقوم العرف على ركنين , هما الركن المادي ويتمثل في الأعتقاد بالزاميته والركن المعنوي ويتمثل في أعتياد الأفراد على سلوك معين
صوابTrue
خطأFalse
أنتبهوووآ ربي يوفقكم ..
الوآجب الثآني لمآدهـ القـآنون
1: تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الخصومات:
المدنية
الإدارية
الجنائية
الأسرية
================
2: عند تعارض القانون الجديد مع القانون القديم , فإن ذلك يعتبر:
إلغاء ضمني للقاعدة القانونية القديمة
إلغاء صريح للقاعدة القانونية
لا يعتبر إلغاء
لا شيء مما سبق
================
3: السلطة المختصة بتطبيق القانون هي :
السلطة التشريعية
الواجب الثـالث لماده مبـادئ القانون
1 - من خصائص حق الملكية انه:
أ / حق جامع
ب / حق مانع
ج / حق دائم
د / ما سبق ذكره
================
2 - يشترط في العمل الذي يصلح ان يكون محلاً لحق الدائنية:
أ / ان يكون محددا
ب / ان يكون مشروعا
ج / ان يكون ممكنا
د / كل ما سبق ذكره
================
3 - تبدأ الشخصية القانونية للإنسان:
أ / ببلوغه سن السابعة من العمر
ب / بميلاده وتمام ولادته حيا
ج / ببلوغه سن الرشد
د / بميلاده ميتاً
================
4 - يقصد بأهليـة الأداء:
أ / صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق
ب / صلاحية الشخص لتحمل الالتزمات
ج / قدرة الشخص على إجراء التصرفات القانونية بأنواعها
د / كل ما سبق ذكره