عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 7   #17
جوااد
أكـاديـمـي نــشـط
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 137297
تاريخ التسجيل: Sun Feb 2013
المشاركات: 125
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 50
مؤشر المستوى: 52
جوااد will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: ادارة اعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: ادارة اعمال
المستوى: المستوى الأول
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
جوااد غير متواجد حالياً
رد: تكفــــــــــــون تراهـآ اسألهـ مهه و محتاجه حلهـآ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوااد مشاهدة المشاركة
يتمثل الاعتراف الخاص بالاشخاص الاعتبارية
صدور ترخيص من جانب السلطة المختصة
يحدد المشرع مقدما الشروط الواجب توافرها في هذه الاشخاص لكي تثبت الشخصية القانونية
صدور موافقة من مجلس الشورى
صدور ارادة ملكي بالموافقة عليه
الجواب رقم واحد (فلا يكفي لمنح الشخصية الاعتبارية في هذه الحالة توافر الشروط التي وضعها القانون سلفا بل يجب صدور قرار خاص في كل حاله على حده)
المصدر الكتاب صفحه 229