عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 11   #257
أنور جنبي
متميز بالكويزات
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 59227
تاريخ التسجيل: Sat Sep 2010
المشاركات: 1,838
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 1247165
مؤشر المستوى: 1329
أنور جنبي has a reputation beyond reputeأنور جنبي has a reputation beyond reputeأنور جنبي has a reputation beyond reputeأنور جنبي has a reputation beyond reputeأنور جنبي has a reputation beyond reputeأنور جنبي has a reputation beyond reputeأنور جنبي has a reputation beyond reputeأنور جنبي has a reputation beyond reputeأنور جنبي has a reputation beyond reputeأنور جنبي has a reputation beyond reputeأنور جنبي has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: خريج
الدراسة: غير طالب
التخصص: ادارة أعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أنور جنبي غير متواجد حالياً
رد: تجمعنــــآ لمـــآدهـ " إدارة الآعمآل الدوليهـ" :)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توفي~ مشاهدة المشاركة
الإجابة هنا مؤ القانون الدولي ؟ حسب الحل بالواجب ؟
معذرة ، تصحيح و توضيح

رجعت للكتاب و في توضيح صغير ربما يزيل اللبس:

أولا القانون الدولي: فمحكمة العدل الدولية ترفض قضايا شركات أو افراد مع دول، وفقط تتخصص في القضايا بين الدول

ثانيا: الاتفاقيات الثنائية: هي اتفاقيات تحدث بين الدول وليس بين الشركات ، ولا بين الشركة و دولة، لكن فيها يتم سن حق الاقامة و الاستثمار و التجارة للدولة الأخرى، و تحدد الجهة القانونية التي يرجع لها وقت النزاع ، وتحدث قبل وقوع الاستثمار وليس بعده، اذا ليس له دخل في موضوع فض النزاع

ثالثا: حل النزاعات: اذا وقع النزاع بين الدولة المضيفة و شركة، او بين شركتين من دولتين مختلفتين، فبطبيعة الحال يقع المشروع بين قانون البلد الأم ، او البلد المضيف ، لكن اذا تعارضت القانونين فباتفاق الطرفين يختارو طرف ثالث و يحتكمو عنده ، مثل الغرفة التجارية العالمية في باريس ، و و الهيئة العربية للتحكيم الدولي و مقرها باريس ، و مركز التحكيم التجاري بالقاهرة

اذا حل الاسئلة من هذا المنظور الذي ذكرناه و بأختصار

اذا وقع خلاف بين شركة متعددة الجنسية و البلد المضيف = اللجوء الى القانون الدولي أو اي طرف ثالث ليس بالبلد الأم او البلد المضيف (مثل الغرفة التجارية الدولية بباريس)، أي طرف ثالث لا ينتمي الى البلد الأم ولا البلد المضيف من هيئات تحكيم دولية وهناك منها بفرنسا و دبي و القاهرة و البحرين والخ ...

اذا وقع خلاف بين حكومتين و في ظل غياب هيئة دولية لفض النزاعات = اللوء الى محكمة العدل الدولية ، وهذا ان اتفقو للجوء اليه ...

اذا اجابات الاسئلة من الاختبار كالتالي:

س 29 = د ، في حالة وقوع نزاع بين ش م ج و البلد المضيف يتم اللجوء الى القانون الدولي

س 56 = د ، في حالة وقوع نزاع بين ش م ج و البلد المضيف يتم اللجوء الى القانون الدولي

س 66 = د ، في حالة غياب هيئة دولية لفض النزاع يتم اللجوء الى غرفة باريس للتحكيم التجاري الدولي


التعديل الأخير تم بواسطة أنور جنبي ; 2013- 5- 11 الساعة 10:05 AM