رد: تجميع اسئلة علوم الحديث 2
س1: اهتم علماء الحديث بالرواة ،وشرطوا لقبول روايتهم شروطاً دقيقة محكمة وهذا انما يدل على :
1. بعد نظرهم وسداد تفكيرهم .
2. وجودة طريقتهم .
3. لايدل على شئ.
4. 1+2 صحيح.
س2: ماسبب عدم اشتراط علماء الحديث في قبول الحديث و نقله الاخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراواي بل ولا اقل منها؟!
1. بسبب رواتها المجهولين .
2. عدم صحة تلك الأخبار .
3. جميعا صحيح .
4. جميعها خاطئ.
س3:أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط في الراوي:
1. شرطان أساسيان
2. شرطان فرعيان .
3. ثلاث شروط اساسيه .
4. خمس شروط اساسيه.
س4: من شروط قبول الراوي الذي اجمع عليها الجماهير من ائمه الحديث والفقه:
1. العداله والضبط
2. العداله والجرح
3. العداله والثقه
س5: من شروط قبول الراوي الذي اجمع عليها الجماهير من ائمه الحديث والفقه هي العداله ويعنون بها :
1. أن يكون الراوي مسلماً ـ بالغاً ـ عاقلاً ـ
2. ان يكون الراوي سليماً من أسباب الفسق ـ
3. ان يكون الراوي سليماً من خوارم المروءة .
4. جميعها صحيح
س6: من شروط قبول الراوي الذي اجمع عليها الجماهير من ائمه الحديث والفقه هي الضبط ويعنون بها :
1. أن يكون الراوي غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ .
2. ان يكون الراوي خالي من فحش الغلط ـ
3. ان يكون الراوي غير مغفلاً ولا كثير الأوهام .
4. جميعها صحيح.
س7:تثبت العدالة :
1. بامرين.
2. بثلاثه امور.
3. بخمس امور.
س8:تثبت العدالة لراوي باحدى امرين هما :
1. إما بتنصيص مُعَدِّليْن عليها، وأما بالاستضافة والشهرة .
2. اما بالعدول واما بالضبط .
3. اما بالاستضافه او الشهرة .
س9:تثبت العداله لراوي بامرين احدهما تنصيص المعدلين عليه اي بمعنى :
ان ينص علماء التعديل عليه.
أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها .
ان ينص علماء الضبط او احد منهم عليه .
س10:تثبت العداله لراوي بامرين ومنها الاستضافه والشهرة اي بمعنى :
1. من اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، وشاع الثناء عليه .
2. اي لا يحتاج إلى مُعَدَّل ينص عليها ، وذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم .
3. جميعها صحيح.[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
س11: ماهو مذهب ابن عبد البَرِّ في ثبوت العدالة :
1. هو أن كل حامل علم معروف العناية به غير محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه .
2. هو أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه .[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]
3. كلاهما غير صحيح.
س12:احتج ابن عبد البر في رأيه في ثبوت العداله بـحديث:
1. " يَحْمِلُ هذا العلم من كل خَلَف عُدُوْلُهُ ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين "
2. " لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه لانه من العدول "
3. كلاهما صحيح.
س13:عندما احتج ابن عبد البر في رأيه في ثبوت العداله بـحديث:" يَحْمِلُ هذا العلم من كل خَلَف عُدُوْلُهُ ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين " *هل كان مرضي عند العلماء هذا الاحتجاج :
1. كان غير مَرْضِيِّ عند العلماء لأن الحديث لم يصح .[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
2. كان مَرْضِيِّ عند العلماء لأن الحديث يصح .
3. لاتوجد اجابه .
س14: عندما احتج ابن عبد البر في رأيه في ثبوت العداله بـحديث:" يَحْمِلُ هذا العلم من كل خَلَف عُدُوْلُهُ ، ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين " *كان معنى هذا الحديث عند العلماء هو:
1. لِيَحْمِلْ هذا العلم من كل خَلَف عدوله .
2. لِيَحْمِلْ هذا العلم من كل خَلَف عدوله " بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل .
3. كلاهما صحيح.
س15: يعرف ضبط الراوي :
1. بموافقته الثقات المتقنين في الراوية ، فان وافقهم في روايتهم غالباً فهو ضابط .
2. بموافقته الثقات المتقنين في الراوية، فان وافقهم في روايتهم غالباً فهو غير ضابط
3. لاتوجد اجابه.
س16:يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الراوية ، فان وافقهم في روايتهم غالباً فهو ضابط . ولا تضر مخالفته .........:
1. المستمرة لهم ، فان كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ، ولم يُحْتَجَّ به.
2. النادرة لهم ، فان كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ، ولم يُحْتَجَّ به.
3. كلاهما اجابه خاطئه
س17: التعديل يقبل :
1. من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور.
2. لا يقبل إلا مفسَّراً.
3. كلاهما صحيح.
س18:الجرح لا يقبل إلا:
1. مفسَّراً
2. بذكر السبب
3. كلاهما معا
س19:الجرح لا يقبل الا مفسراَ وذلك بسبب:
1. لان الناس لا يختلفون في اسباب الجرح
2. لا يصعب ذكره لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح .
3. لا توجد اجابه.
قال ابن الصلاح " وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله ، وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ، ولذلك
س20:احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم مثل :
1. كعكرمة
2. وعمرو بن مرزوق
3. كلاهما صحيح
س21:احتج مسلم بجماعة سبق من غيره الجرح لهم مثل :
1. بسُوَيْد بن سعيد
2. كعكرمة
3. كلاهما صحيح
س22:احتج البخاري و مسلم و ابو داود بجماعه سبق لهم الجرح وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح :
1. يثبت إلا إذا فسر سببه.
2. لا يثبت إلا إذا فسر سببه.
3. كلاهما خاطئ.
س23:الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل:
1. بواحد.وقيل لابد من اثنين
2. باربع.وقيل لابد من خمس
3. بخمس وقيل لابد من ثمان.
س24:إذا اجتمع في راو الجرح والتعديل فالمعتمد أنه:
1. يؤخر الجرح إذا كان مفسَّرا. وقيل إن زاد عدد المُعَدِّلِيْنَ على الجارحين قُدّمَ التعديل وهو ضعيف غير معتمد .
2. يقدم الجرح إذا كان مفسَّرا. وقيل إن زاد عدد المُعَدِّلِيْنَ على الجارحين قُدّمَ التعديل وهو ضعيف غير معتمد .
3. كلاهما صحيح
س25: حكم راوية العدل عن شخص:
1. لا تعتبر تعديلا له عند الأكثرين وهو الصحيح ، وقيل هو تعديل.
2. تعتبر تعديلا له عند الأكثرين وهو الصحيح ، وقيل هو تعديل.
3. كلاهما خاطئ.
س26:وعمل العالم وفُتْيَاهُ على وفق حديث ليس حكماً:
1. بصحته
2. بصحته وليس مخالفته له قدحاً في صحته ، ولا في روايته ، وقيل بل هو حكم بصحته .
3. كلاهما صحيح.
س27: حكم رواية التائب من الفسق :
1. تقبل
2. لا تقبل
3. تهمل.
س28:رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.
1. تقبل
2. لا تقبل
3. تهمل.
س29:حكم رواية من أخذ على التحديث أجراً :
1. لا تقبل عند البعض، كأحمد واسحق وأبي حاتم.
2. تقبل عند البعض الآخر ، كأبي نُعَيمْ الفضل بن دُكَيْن .
3. أفتى أبو إسحق الشيزاري لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر.
4. كلاهم صحيح.
س30:هناك من افتى بجواز اخذ الاجر لمن امتنع عليه الكسب لعياله :
1. الذهبي
2. ابن جرير
3. ابو اسحاق الشيرازي
س31: حكم رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع، أو يحدث من أصل غير مُقَابَل:
1. تقبل
2. لا تقبل
3. تهمل.
س32: حكم :رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، بأن يُلَقَّنَ الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه:
1. تقبل
2. لا تقبل
3. تهمل.
س33:حكم رواية من عُرف بكثرة السهو في روايته:
1. تقبل
2. لا تقبل
3. تهمل.
س34:من حدث ونسي هو:
1. أن لا يَذْكُرَ الشيخ رواية ما حدث به التابعي عنه.
2. أن لا يَذْكُرَ الشيخ رواية ما حدث به تلميذُه عنه.
3. كلاهما خاطئ.
س35:حكم رواية من حَدَّثَ ونَسِيَ الرد اذا:
1. إن نفاه نفياً جازماًَ ، بأن قال : ما رويتُه ، أو هو يكذب عليَّ ، ونحو ذلك.
2. إن تردد في نفيه ، كأن يقول : لا أعرفه أو لا أذكره ، ونحو ذلك .
3. كلاهما صحيح.
س36:حكم رواية من حَدَّثَ ونَسِيَ القبول اذا :
1. إن نفاه نفياً جازماًَ ، بأن قال : ما رويتُه ، أو هو يكذب عليَّ ، ونحو ذلك.
2. إن تردد في نفيه ، كأن يقول : لا أعرفه أو لا أذكره ، ونحو ذلك .
3. كلاهما صحيح.
س37:هل يعتبر رد الحديث قادحاً فيمن حدث ونسي :
1. لا يعتبر رد الحديث قادحاً في واحد منهما، لأنه ليس أحدهما أولي بالطعن من الآخر.
2. يعتبر رد الحديث قادحاً في واحد منهما، لأنه ليس أحدهما أولي بالطعن من الآخر.
3. كلاهما خاطئ.
س38:لا يعتبر رد الحديث قادحاً فيمن نسي اوحدث لأنه ليس أحدهما أولي بالطعن من الآخر.ومثاله :
جــ: ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد " قال عبدالعزيز بن محمد الدَّراوَرْدي : حدثني ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سهيل ، فلقيتُ سُهيلاً فسألته عنه، فلم يعرفه ، فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا ، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبدالعزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بكذا.
س39:أشهر المصنفات فيهن حدث ونسي:
1. كتاب" أخبار من حَدَّثَ ونَسِيَ"، للخطيب البغدادي .
2. كتاب" أخبار من حَدَّثَ ونَسِيَ"، لذهبي .
3. كتاب" أخبار من حَدَّثَ ونَسِيَ"، لعبد البر
...........انتهت مراجعه المحاضرة الاولى ولله الحمد والمنه[IMG]file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]..............
|