الواجبات
أصول الفقهالواجب الأول
1-. طلب الشارع الكفّ عن الفعل على سبيل الترجيح هو:
المكروه
2. ما يُذَمّ تاركه هو
الواجب
3. يدخل في خطابالوضع؟
الشرط
الواجب الثاني
- 1 لا تثبت نفقة الزوجة في ذمة الزوج عند الحنفية؛ لأنالنفقة
واجب غيرمقدّر
2- ما طلبه الشارع على وجه العموم أواباحه
العزيمة
3- ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدمهو
المانع
الواجب الثالث
1ــ لفظ "إنسان" من قبيل
الخاص الجنسي
2- اللّفظ الدّال على مدلول شائع في جنسه هو
المطلق
3- يحمل المطلق على المقيّد عندالحنفية، إذا كان المطلق والمقيّد
حكمهما واحداً واتّحدا كذلك فيالسبب
4- منع من تخصيص العام بخبر الآحاد
الحنفية
العزيمة والرخصة حكمان >> تكليفيان
والصحة والبطلان حكمان >> وضعيان
مالفرق بين الاصولي والفقيه ؟؟؟
الاصولي يبحث عن الادلة الاجمالية من حيث دلالتها على الاحكام الشرعية من ادلتها الجزئيه
فهو يضع القواعد التي يطبقها الفقيه
الفقيه : يبحث في الادلة الجزئية ، ليستنبط الاحكام الجزئية منها مستعينا بالقواعد الاصولية
الفقه والاصول يتفقان على ان غرضهما التوصل الى الاحكام الشرعية الا ان
الاصول تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط
الفقه يستنبط الاحكام على ضوء المناهج التي رسمها علم الاصول وبتطبيق القواعد التي يقررها
بخصوص اسئله السمستر اللي طاف نتمني من فهد العتيبي او احد المجتهدين يحلوها لنا