عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 16   #56
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273761
مؤشر المستوى: 401
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار

والصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة :
عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخر لا بد من تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .
عقد غير لازم يجوز فسخها بدون رضى الآخر وليس مطلوب تحديد مدتها , ولو طالت , مع بقاء الشجر .
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 2
مايزم الطرفين في المساقاة :
ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة ; من حرث , وسقي , وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان , وتلقيح النخل , وتجفيف الثمر , وإصلاح مجاري الماء , وتوزيعه على الشجر
يحفظ الأصل - وهو الشجر - ; كحفر البئر , وبناء الحيطان , وتوفير الماء في البئر
على المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه . وليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة
كل ماذكر

السؤال رقم: 3
من شروط صحة المزارعة :
بيان مقدار ما للعامل أو لصاحب الأرض من الغلة وأن يكون جزءا مشاعا منها
إذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر
إذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر لأن الغلة لهما
كل ماذكر

السؤال رقم: 4
يعرف شرعاً : عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة , أو على عمل معلوم بعوض معلوم .
المساقاة
الإجارة
المزارعة
المقابضة

السؤال رقم: 5
إذا قيل "عقد على منفعة "يخرج به العقد على الرقبة فلا يسمى ( إجارة ) وإنما يسمى
سلفه
رشوه
تملك
بيعا

السؤال رقم: 6
وقولهم بالإجارة : " بعوض معلوم " ; معناه
أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما
أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة غير معلوما
أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما او غير معلوم
كل ماذكر

السؤال رقم: 7
وقولهم بالإجارة : " مباحة "
يخرج به العقد على المنفعة المباحة ; كالسكن
يخرج به العقد على المنفعة المحرمة ; كالزنى
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 8
وقولهم بالإجارة : " معلومة "
يخرج به المنفعة المعلومة; فلا يصح العقد عليها
يخرج به المنفعة المجهولة ; فلا يصح العقد عليها
كلاهما صحيح
كلاهما خطاء

السؤال رقم: 9
مجمل شروط صحة الإجارة بنوعيها : أن يكون
أن يكون عقد الإجارة على المنفعة لا على العين
أن تكون المنفعة مباحة وأن تكون معلومة وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف
أن تكون مدة الإجارة معلومة وأن يكون العوض في الإجارة معلوما أيضا
كل ماذكر

السؤال رقم: 10
قال تعالى :( لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ) وقال تعالى : (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) دليل على
حرمة الرضاع
جواز الرضاع
جواز الإجارة
لاتوجد إجابة صحيحة