2013- 5- 16
|
#85
|
|
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: هنا راح تكون مراجعة مادة فقه المعاملات 2 قبل الاختبار
انما اختلف في بعض الشروط :
* وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ;
لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر .
فيمكن أن يتصرف احمد في مال الشركة بحكم أنه المالك لها فيصير الملك في نصيبه
ويمكن خالد ان يتصرف في نصيبه و نصيب شريكه بحكم الوكالة التي معه فهما شريكين
ولفظ الشركة يغني عن الاذن لكل واحد من الاخر
*واتفقوا أي العلماء على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من
النقدين المضروبين ; أي الذهب والفضة أو النقود
لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير .
هنا اللي سواه فارسينا المذكورن سابقا احمد وخالد اشتركوا في الشركة بالنقود 
واختلفوا العلماء في كون رأس المال في شركة العنان من العروض , أي ما سوى النقدين من عين كالابل مثلا او ثياب أو اي شيء اخر يتاجرون فيه
فقال بعضهم : لا يجوز ; لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل
بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر , فيشارك أحدهما الآخر في نماء ماله .
والقول الثاني جواز ذلك , وهو الصحيح , لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا ,
وكون ربح المالين بينهما ; وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود .
هنا على اختلاف العلماء فلنفرض أن أحمد شارك بعروض الاجهزة الكهربائية وخالد شارك بعروض جوالات فاختلفت العروض بالنسبة لكل واحد منهما عن الاخر
رأي العلماء الاول أن هذه الشركة لا تجوز لأنه ممكن تربح تجارة الجوالات على تجارة الاجهزة فيشارك احدهما الاخر في نماء ماله
أما الرأي الثاني فإنها تجوز لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما
وهذا الرأي هو الصحيح
فالربح حاصل في العروض كما هو حاصل في النقود والشراكة بينهما قائمة 
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة خمائل الورد ; 2013- 5- 16 الساعة 01:46 PM
|
|
|
|