بيع الاصول والثمار هي بيع الاراضي والاشجار قال رسول الله( من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع )متفق عليه
ام الثمار لابد لجواز بيعها بدو صلاحها بيع الزرع لايجوز قبل اشتداد حبه لقول رسول الله (نهى بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهه) والعاهه هي الافة
قول الفقهاء في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ثلاث صور
1. ان تكون بيعها مع اصولها
2. ان بيعها لمالكهاالاصل
3. القطع بالحال اذا انتفع منه
اما مايتكرر قطفه بالعام مرات عديده فيجوز بيعه حاضر ومستقبلا مثل القت والبقل والقثاء والباذنجان وفيها قول ايضا بصحتها لاابن تيميه
اما من باع ثمار واتى عليه جائحه يعني افه سماويه مثل الجراد قبل ان يتم قطفه فللمشتري ان يرد ثمنه اما اذا كانت اقل من الثلث فلا اما اذا كان المتلف ادمي فللمشتري ان يخير يطالب البائع او المتلف بالثمن
علامة بدو صلاح العنب ان يتوه حلوا او يسود والفواكه ان تطيب الاكل والنخل يصفر ويحمر والحبوب تشتد وتبييض