لائـــحـــة تأديب الطلاب بجامعة الملك فيصل
المادة الأولى :
جميع الطلبة الدارسون بالجامعة خاضعون للنظام التأديبي وفق المواد من (الثانية إلى التاسعة) من هذه اللائحة .
المادة الثانية :
يعتبر كل خروج على الأنظمة واللوائح والتقاليد الجامعية مخالفة تأديبية وعلى الأخص :
أ- الأعمال المخلة بنظام الجامعة أو المنشآت الجامعية وكذلك الامتناع المدبر أو التحريض على عدم حضور المحاضرات والتمرينات والدروس العملية وغيرها مما تقضي اللوائح بالانتظام فيها .
ب- كل قول أو فعل أو عمل يمس بالشرف والكرامة أو يخل بحسن السيرة والسلوك والقيم داخل الجامعة أو خارجها .
ج- الغش في الامتحان أو الشروع فيه .
د- الإخلال بنظام الامتحان .
هـ- تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو إصدار النشرات أو توزيعها أو جمع أموال أو توقيعات قبل الحصول على ترخيص من السلطات الجامعية المختصة .
و- أي إتلاف أو محاولة إتلاف للمنشآت أو التجهيزات الجامعية .
ز- الإساءة المتعمدة لمنشآت الجامعة وملحقاتها والبيوت المعدة للإقامة ومحتوياتها
المادة الثالثة :
الطالب الذي يرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثانية) ويضبط في حالة تلبس يخرجه مراقب الامتحان من القاعة ، ويحرر محضراً بتفصيل ما وقع ويقدمه مع المستندات إلى عميد الكلية الذي يقوم برفع المحضر والمستندات إلى مدير الجامعة أو من يفوضه لإحالة الطالب إلى لجنة التأديب لتقرير العقوبة المناسبة ، أما من يرتكب المخالفة الواردة في الفقرة (د) من المادة (الثانية) فلعميد الكلية أو من يفوضه تقدير الموقف من حيث إخراج الطالب من قاعة الامتحان أو السماح له بالاستمرار في أداء الامتحان حسب الأحوال ، ويرفع العميد تقريراً بذلك إلى وكيل الجامعة المختص أو من يفوضه – لاتخاذ ما يلزم .
وإذا خرج الطالب من قاعة الامتحان ، فإن امتحانه يكون ملغياً في المادة التي كان يمتحن فيها ( يعطى تقدير راسب ) ولا يلغى امتحان الطالب في المواد الأخرى إلا بناء على قرار لجنة التأديب المستند إلى تقرير العميد ، ولا تعلن نتيجة الطالب في تلك المواد لحين صدور قرار لجنة التأديب .