|
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
المحاضرة التاسعة
الحمل
يشترط لتوريث الحمل شرطان :
الشرط الأول :
تحقق وجودة حيا في الرحم لـ أربعة أشهر وزاد بعضهم عشرة أيام من حين موت المورث .
الشرط الثاني :
انفصال الحمل كله حياً حياة مستقرة عند الجمهور .
وعند الحنفية يكفي خروج أكثرة حياً .
حكم تقسيم التركة قبل ولادة الحمل :
المالكية : لا تقسم التركة حتى يولد , رعاية لحق الطفل وحتى لا يضيع ماله بالتقسيم
الجمهور : تقسم التركة دون انتظار رعاية لحق الورثة لئلا يؤدي التقسيم للإضرار بالورثة
لتقدير الحمل عند الفقهاء خمس اقوال :
1. قول أبي يوسف وهو المعتمد عند الحنفية :
ذكرا أو أنثى حسب الأنفع للحمل والأضر بالورثة
2. قول الحنابلة ومحمد بن الحسن :
ذكران أو انثيان حسب الأنفع للحمل والأضر بالورثة
3. قول أبي حنيفه و أشهب من المالكية :
اربعة ذكورا وإناث حسب الأنفع للحمل والأضر بالورثة
4. قول : الشافعية :
لا حصر لعدد الحمل ويعطى الورثة اليقين من الإرث ويوقف الباقي
5. المالكية :
توقف القسمة إلى الوضع مطلقا .
وطريقة توريث الحمل كطريقة توريث الخنثى
نقدر حياته ذكرا ونحسب النصيب
ونقدر حياته انثى ونحسب النصيب
نعطي الورثه الباقيين أقل النصيبين ونوقف باقي المال للحمل
|