مسألة من الواجب على الحمل
مات (عبد الله ) عن زوجة حامل , وترك 800 دينار , فإذا انفصل الحمل حيا , يكون نصيب الزوجة من التركة :
الزوجه بوجود الولد تآخذ الثمن وإذا ما فيه ولد تآخذ الربع
وبكون الحمل انفصل وهو شرط من شروط التوريث
يكون للزوجه الثمن
800 / 8 = 100 دينار