2013- 5- 19
|
#20
|
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: (43) سؤال وإجابة لـ فقة المواريث 2 ( أسئلة المراجعة والواجبات والأخت إيلاف )
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارا"
ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) ....
هذا عند المالكيه طيب وعند الشافعيه كيف ممكن تشرح الله يجزاك خير
|
الشافعية : يحسب نصيبه بكونه ذكر وأنثى , ويعطى الأقل هو والورثة ويوقف الباقي إلى حين انكشاف حاله ... << في حالة أنه يرجى أتضاح حاله ...
والدكتور شرح على مذهب الحنابلة على الحالتين
الحالة الأولى : بأنه لم يرجى اتضاح حاله يعطى كالمالكية المتوسط ..
الحالة الثانية : في حالة يرجى اتضاح حاله يعطى كالشافعية إلى حين تبين حاله .. يعطى الأقل
الشرح
نحسب نفس الطريقة بكونه ذكر وبكونه أنثى ونعطيه أقل قيمة
ونوقف الباقي اللي هو القيمة العالية من نصيبه سواء كان ذكر أو أنثى ننقصها من القيمة الأقل اللي هي نصيبه كونه ذكر أو أنثى المجموع منهن يوقف
الأخوة يتقاسمون المال بينهم تعصيبا
نحسب الآن كون الخنثى ذكر (تقسم التركة على إثنين)
أخ شقيق يآخذ 300 دينار
والخنثى كونه ذكر 300 دينار
نحسب كون الخنثى أنثى ( تقسم التركة على ثلاثة كون الذكر له مثل حظ الأنثيين)
أخ شقيق يآخذ 400
الخنثى كونها أنثى 200
القاعدة عند الشافعية
يحسب نصيبه كونه ذكرا وأنثى ويعطى الأقل (هو) و (الورثة) ويوقف الباقي إلى حين انكشاف امره
أقل النصيبين هو 200 دينار تعطى للخنثى
وأقل النصيبين للأخ الشقيق 300 دينار
الخنثى كونها ذكر 300 - الخنثى كونها أنثى 200 = 100 دينار توقف
طولتها وهي قصيره
|
|
|
|
|
|