عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 19   #86
أبان
متميز في قسم المواضيع العامة
 
الصورة الرمزية أبان
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 109126
تاريخ التسجيل: Thu May 2012
المشاركات: 5,803
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 384582
مؤشر المستوى: 499
أبان has a reputation beyond reputeأبان has a reputation beyond reputeأبان has a reputation beyond reputeأبان has a reputation beyond reputeأبان has a reputation beyond reputeأبان has a reputation beyond reputeأبان has a reputation beyond reputeأبان has a reputation beyond reputeأبان has a reputation beyond reputeأبان has a reputation beyond reputeأبان has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: إدارة أعمال
الدراسة: انتظام
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: دكتوراه
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
أبان غير متواجد حالياً
رد: :: القانــــون التجــــاري ..

أخي الكريم

فيما يخص هذه الصورة



أعتقد أن الموضوع يحتاج توضيح

وهو أن الاعمال التجارية التي يكون أحد طرفيها تاجر و الطرف الآخر ليس بتاجر فهي تصنف على أنها من الأعمال المختلطة ، و تخضع لنظام قانوني مزدوج ، و هذا يثير صعوبات تتمثل في :

1. جهة الاختصاص في الفصل في النزاع ، هل هي المحكمة المدنية أم التجارية .
2. قواعد الإثبات المستخدمة ، هل هي مدنية (التي تعتمد على الكتابة) أم تجارية و التي تقبل الإثباتات الأخرى .
3. الرهن التجاري .

فهذه النقاط غير قابلة للتجزئة ، فلا يمكن أن نطبقها بشكل جزئي على أحد طرفي النزاع ولا نطبقها على الآخر .

لذلك .... فقد ذهب القضاء إلى أن العمل المختلط يجب أن تكون له طبيعة واحدة ، إما مدنية أو تجارية ، وعلى هذا تأخذ معظم التشريعات اليوم بمبدأ وحدة العمل القانوني فتخضع العمل المختلط بشقيه المدني و التجاري إلى أحكام القانون التجاري .


و الله أعلم