|
رد: :: القانــــون التجــــاري ..
أخي الكريم
فيما يخص هذه الصورة
أعتقد أن الموضوع يحتاج توضيح
وهو أن الاعمال التجارية التي يكون أحد طرفيها تاجر و الطرف الآخر ليس بتاجر فهي تصنف على أنها من الأعمال المختلطة ، و تخضع لنظام قانوني مزدوج ، و هذا يثير صعوبات تتمثل في :
1. جهة الاختصاص في الفصل في النزاع ، هل هي المحكمة المدنية أم التجارية .
2. قواعد الإثبات المستخدمة ، هل هي مدنية (التي تعتمد على الكتابة) أم تجارية و التي تقبل الإثباتات الأخرى .
3. الرهن التجاري .
فهذه النقاط غير قابلة للتجزئة ، فلا يمكن أن نطبقها بشكل جزئي على أحد طرفي النزاع ولا نطبقها على الآخر .
لذلك .... فقد ذهب القضاء إلى أن العمل المختلط يجب أن تكون له طبيعة واحدة ، إما مدنية أو تجارية ، وعلى هذا تأخذ معظم التشريعات اليوم بمبدأ وحدة العمل القانوني فتخضع العمل المختلط بشقيه المدني و التجاري إلى أحكام القانون التجاري .
و الله أعلم
|