|
رد: اختبار مادة القانون التجاري مع الدكتور مصطفى بخوش لعام 1434 هـ الجزء الاخير
ويجوز شطب العضوية بقرار من مجلس إدارتها، وتلتزم الغرفة في هذه الحالة بإخطار العضو بخطاب مسجل يبين فيه سبب الشطب، ويجوز للعضو التظلم من قرار الشطب إلي وزير التجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا ."م 11من اللائحة التنفيذية
|