عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 20   #89
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273761
مؤشر المستوى: 401
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2

قسمة التركات
– تعريف التركة لغة : هي الشيء المتروك، وتركة الميت تراثه.

– تعريف التركة اصطلاحا :

– التركة عند الحنفية:

• - كل ما يتركه الميت من الأموال، صافيا عن تعلّق حق غيره.

• - أما الحقوق فلا يورث منها إلا التابع للمال، أو في معنى المال،

كالحقوق العينية مثل الرهن، وحقوقالارتفاق، كحق الشرب وحق المرور وحق التعلي، وحق الشفعة.

• - والمنافع لا تورث، فلا تدخل ضمن التركة.

• - والأموال المغتصبة لا تدخل في التركة، فلا تورّث.

•التركة عند الجمهور:

ما يخلّفه الميت من مال، أو حقّ، أو اختصاص.

-المال: ويشمل النقدي أو القيمي، أو الدَين أو العين، أو العقار أو المنقول.

•-الحق: كحق الشفعة، والخيارات كلّها.

•وهناك حقوق مختلف فيها بين الفقهاء، كالأجل في الدّيْن.

•وهناك حقوق لا تورث عند جميع الفقهاء،

وهي الحقوق الشخصية المحضة، كحق الولاية علىالنفس والمال، وحق الحضانة،

فهي تتعلّق بالشخص نفسه. وكذلك الديون، بل تبقى ضمن التركة.


•الاختصاص: ما يخصّ الشخص، من غير الأموال والحقوق، كالنجاسات، والميتة.


حصر التركات


• تقسيم التركة هو الغرض من علم المواريث، ولا بدّ من حصرها.

مفهوم حصر التركات: 1-هو جمعها وإحصاؤها ومحاولة توحيدها بمبالغ مالية محددة.

•يتم حصر التركات من قِبل شخص حكومي، أو من الورثة أنفسهم، فتُجمع الأموال النقدية،


وتقدّر الأموال القيمية المنقولة، والعقارات بالمال،

وتحصر الديون الممكن تحصيلها،

وتجمع، وتوضع )برقم واحد( في مكانها في جدول المسألة.


الحقوق المتعلقة بالتركة


• الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمتها ثلاثة أصناف:

• -1 نفقات تجهيز الميت وغسله ودفنه.

• -2 قضاء ديون الميت، وهي نوعان:

• آ-ديون الله تعالى: مثل حَجَّة الإسلام، ثم الزكاة، ثم حجّ التطوّع، ثم الكفّارات،

ثم صدقة الفطر، ثم النذور المرسلة غير المحدّدة بأجل، ثم الأضحية، ثم النوافل.


وعند الحنفية تسقط الزكاة والكفارات بالموت، خلافا للجمهور.


ب-ديون العباد النقدية والعينية: أي أداء الديون النقدية، وردّ الودائع،

وإرجاع الغصوب إلى أصحابها،وإعادة الرهن إلى صاحبه.


• -3 تنفيذ وصية الميت من ثلث المال الباقي بعد قضاء الدين.

فضل الوصيّة، وكتابتها قبل الموت


• فضل الوصية:

يستحب للإنسان أن يوصي ببعض ماله، قبل الموت، لقول النبيّ –صلى الله عليه وسلَّم-:
نَّ الله تصدَّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم(.

• -وألاَّ يزيد في وصيته على الثلث، لقوله-صلى الله عليه وسلَّم: )والثلث كثير(.


-وألاّ يوصي لوارث، لقوله–صلى الله عليه وسلَّم-: )لا وصيّة لوارث(.


أولوية الحقوق الثلاثة المتعلقة بالتركة:

•إذا كانت التركة كافية لأداء الحقوق كلها، فبها ونعمت، وإلاّ،

فيكون التقديم والأولوية في الأداء على النحو التالي :


تقدّم مؤونة تجهيز الميت ودفنه، على الديون المرسلة، أي غير المقيّدة بزمن معيّن، إجماع ا .


-2 تقدّم الديون العينية، وهي المتعلّقة بأعيان محددة،

بخلاف الديون النقدية المتعلّقة بأموال سائلة، على مؤونة تجهيز الميت عند الجمهور، خلافا للحنابلة.


• -3 تؤخّر الوصايا بالثلث.


طرق قسمة التركة


يوجد طرق متعددة لقسمة التركات، ومنها طريقة القيراط، ونعرض لها بإيجاز ثم ندرس طريقتين فقط؛

طريقة النسبة، وطريقة القيمة السهمية. وقد تم شرحهما


• طريقة )القيراط(:


• )قيراط المسألة(: مصطلح فرْضي،

يمثّل عددا ينتج عن قسمة أصل المسألة، أو مصحّها، أو عولها، أومردّها، أو جامعها على العدد ) 24


• هذه الطريقة عمل بها الفرضيون لتسهيل قسمة التركة التي يزيد أصلها على 24

• وهذه الطريقة لا تخلو من صعوبة، ونستبعدها من دراستنا.


القيراط هنا كأنه )مصطلح فرْضيلا شرعي،

لأنّ القيراط شرعا يساوي 20/1 أي ما يقارب 0,22 غرام .