قولان للفقهاء في توريث ذوي الأرحام
• القول الأول: يرثون:
• -وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد.
• -وهو منقول عن عمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود-رضي الله عنهم.
• -وبه قال ابن حزم إن كانوا فقراء.
• -وبه أفتى المتأخرون من المالكية بعد المائتين، والشافعية، منذ القرن الرابع الهجري،
لعدمانتظام بيت المال.
• أدلة المجيزين لتوريث ذوي الأرحام
• من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة:
• أولا -من الكتاب آيتان:
• .) -1 قوله تعالى: )وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله(. )الأنفال 57
• وجه الاستدلال: معنى الآية الكريمة، يشمل كل الأقرباء، يشمل أصحاب الفروض
والعصبات،
وقد ذُكر توريث هؤلاء في آيات أخرى، فبقي أولو الأرحام.
• -2 قوله تعالى: )للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
.) الوالدان والأقربون(. )النساء 5
• وجه الاستدلال: أنّ ذوي الأرحام من الأقربين، فيكون لهم نصيب من الميراث.
• وردّ الشافعي هذا الاستدلال، بأنه كان قبل نزول الفرائض.
•ثانيا -من السنة المطهرة القولية والفعلية:
-1 من قوله-صلى الله عليه وسلم-: )من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، •
أعقل عنه، وأرث عنه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه)
•وجه الاستدلال: أنّ الخال من ذوي الأرحام، وله نصيب من الميراث.
-2 من فعله-صلى الله عليه وسلم-: فقد مات ثابت بن دحداح-رضي الله عنه-في غزوة أحد، وكان غريباً،
فقال-صلى الله عليه وسلم-لعاصم بن عدي:(تعرفون له فيكم نسبا ؟ ) فقال: لا يا رسول الله،
فدعا ابنَ أخته لبابة بن المنذر، فأعطاه
ميراثه. )
• ثالثا -من آثار الصحابة-رضي الله عنهم:
• -1 من قول عمر وعليّ وابن عباس وابن مسعود-رضي الله عنهم.
• -2 وروي عن عمر-رضي الله عنه-في رجل مات وترك عما لأم وخالاً، فأعطى العم الثلثين،
وأعطى الخال الثلث. والخال من ذوي الأرحام.
• -3 وقضى ابن مسعود-رضي الله عنه-فيمن ترك عمة وخالة، بأن للعمة الثلثين وللخالة الثلث،
وهنّ من ذوي الأرحام.