القول الثاني-عدم توريث ذوي الأرحام
• -هو منقول عن أبي بكر وعثمان وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم.
• -ومن التابعين: ابن المسيّب وابن جبير والزهري.
-والأوزاعي، وأبو ثور، والطبري.
-وقال به مالك، وداود الظاهري، وأخذ به الشافعي إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به ويعود المال إلى بيت المال.
• أدلة المانعين لتوريث ذوي الأرحام
• من السنّة ومن العرف الشرعي:
• أولا -من السنة المطهرة:
-1 قوله صلى الله عليه وسلم:
)إنّ الله أعطى لكلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث )
-2 قوله-صلى الله عليه وسلم:
• )سألتُ الله تعالى عن ميراث العمة والخالة، فسارّني جبريل، أنْ لا ميراث لهما )
• ثانيا -من العرف الشرعي:
• لم يثبت في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة أن لذوي الأرحام نصيباً من الإرث،
ولو كان لهم نصيب من الإرث، لبيّنه الله تعالى ورسوله، ولا سبيل لإعطائهم بالقياس،
لأن المقادير الشرعية لا تثبت بالقياس.
• ومن جهة أخرى، فإنّ المانعين توريث أولي الأرحام، احتجوا بحديث مرسل.
• والتوفيق بين الرأيين، يكون بتقديم ذوي الفروض على ذوي الأرحام في الردّ .
• شرطان لتوريث ذوي الأرحام :
-1 عدم وجود عصبة للميت.
-2 عدم وجود ورثة من أهل الردّ .
•جهات (أصناف) ذوي الأرحام أربعة:
-1 الفروع (الأسباط):
مَن كان الميت أصلا لهم، كابن البنت، وابن بنت الابن، مهما نزلوا.
2- الأصول (الأجداد الفاسدون): مَن كانوا أصلا للميت:
كالجد الفاسد )من يدخل في نسبته إلى الميت أنثى(، والجدة الفاسدة )
من أدلت إلى الميت بأب بين أمين، أو من أدلت بأب أعلى من الجد(.
3- الأخوّة )أبناء الحواشي(: مَن كان من فروع أبوي الميت، وهم:
أ- أبناء الأخوات مطلقاً : سواء الأشقاء أو لأب أو لأم،
وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، وأولادهم.كابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وهكذا نزولا .
ب-أولاد الإخوة لأم: كابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وابن بنت الأخ لأم، وهكذا نزولا .
4- العمومة والخؤولة )فروع الأجداد(: مَن كان من فروع أحد أجداد الميت أو جداته،
ممن ليسوا أصحاب فروض ولا عصبة: كالعم لأم، والعمة مطلقاً، وابن العمة، وبنت العم مطلقاً،
والخال والخالة مطلقاً، وفروعهم وإن نزلوا.
والصنف الرابع ينقسم إلى مراتب، والمرتبة تنقسم إلى طبقات.