21. طريقة التنزيل هي من طرق :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
وهي طريقة عدد من التابعين، مثل علقمة والشعبي ومسروق. وهي مذهب جمهور الشافعية والحنابلة. وهذا هو المفروض ليش السؤال بهالطريقة ما أدري ؟؟؟؟
22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
24. من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :
أ. أبي حنيفة والشافعي
ب. مالك
ج. أحمد
د. بن حزم
26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :
أ. الحنفية
ب. الشافعية
ج. المالكية
د. الحنابلة
29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :
أ. الحنفية
ب. المالكية
ج. الشافعية
د. الحنابلة
31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :
أ. لا توارث بينهما
ب. يورث الزوج الزوجة
ج. تورث الزوجه الزوج
د. يرث الأبناء إن وجدوا
32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :
أ. الحنفية
ب. الشافعية
ج. المذاهب الأربعة
د. الحنابلة