عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 20   #125
خمائل الورد
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
 
الصورة الرمزية خمائل الورد
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 72948
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2011
المشاركات: 6,761
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 273761
مؤشر المستوى: 401
خمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond reputeخمائل الورد has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: الدراسات الاسلاميه
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
خمائل الورد غير متواجد حالياً
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2

21. طريقة التنزيل هي من طرق :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

وهي طريقة عدد من التابعين، مثل علقمة والشعبي ومسروق. وهي مذهب جمهور الشافعية والحنابلة. وهذا هو المفروض ليش السؤال بهالطريقة ما أدري ؟؟؟؟



22. من الفقهاء من اعطى الخنثى أقل النصيبين ويعطي الورثة أحسن النصيبين :

أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

23. من الفقهاء من أعطى متوسط النصيبين للخنثى :

‌أ. الحنفية

ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

24. من الفقهاء من أعطى الخنثى أقل و الورثة أقل ويوقف الباقي للجميع إلى حين انكشاف حاله :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

25. قال العلماء يحكم بموت المفقود حين يموت أقرانه في بلده وهو قول :

أ. أبي حنيفة والشافعي

‌ب. مالك

‌ج. أحمد

‌د. بن حزم

26. بعض الفقهاء استثنى المرتد من عدم التوارث بين ملتين وهم :

أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

27. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث زوجها مطلقا وهو قول :

‌أ. الحنفية

ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

28. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث مطلقا وهو قول :

‌أ. الحنفية

ب. الشافعية

‌ج. المالكية

‌د. الحنابلة

29. المطلقة البائن بينونه كبرى لا ترث إن طلقها في حال صحته وهو قول :

أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

‌د. الحنابلة

30. المطلقة البائن بينونه كبرى ترث ما لم تتزوج وهو قول :

‌أ. الحنفية

‌ب. المالكية

‌ج. الشافعية

د. الحنابلة

31. في انهدام منزل تحققنا من موت الزوج وزوجته معا في آن واحد حكم توريثهما :

أ. لا توارث بينهما

‌ب. يورث الزوج الزوجة

‌ج. تورث الزوجه الزوج

‌د. يرث الأبناء إن وجدوا

32. يقع التوارث بين الزوجين في عدة الطلاق الرجعي عن :

‌أ. الحنفية

‌ب. الشافعية

ج. المذاهب الأربعة

‌د. الحنابلة