2013- 5- 20
|
#128
|
|
مشرفة كليةالاداب - الدراسات الاسلامية سابقآ
|
رد: يا سادس تعالوا نتشارك شرح مادة فقه المواريث2
أبو البراء تقصد هذي
السؤال رقم: 38
38. ماتت (ريحانة) عن : أخ شقيق , وأخ شقيق خنثى , وتركت 600 دينار , ونصيب (الخنثى) إن لم يتضح حاله عند ( المالكية ) :
أ. 200 دينار
ب. 300 دينار
ج. 250 دينار
د. 400 دينار
انت تدري الله يسلمك أن الخنثى لاهو رجل ولا أنثى فيعملون له جدولين مرة كونه ذكر ومرة ثانية كونه انثى ويحسبون نصيبه من التركة لو هو ذكر في جدول الذكر ونصيبه لو هو انثى
ومن المسألة ما فيه إلا هو واخوه فالمفروض إذا هو رجل أن له نصف ال600 المذكورة فوق وإذا هو انثى فبيكون نصيب الذكر مثل حظ اللنثيين فبيكون نصيبه مثل نصف نصيب اخوة يعني 200 وعند المالكية يأخذون المتوسط بين النصيبين يعني بيجمعون النصيبين 300 +200 = 500 وبيعطونه نصف ال500 فبيكون نصيبه 250
|
|
|
|
|
|