|
رد: أسئلة مادة فقه الأسرة المصورة مفرغه
وكلام الدكتور إن المحتوى ما يكفي وشدد على هالكلام
الواجب
حل واجب فقه الأسره الأول:
1-من يظن أنه سيظلم زوجته عندما يتزوج فحكم نكاحه
محرم
جائز
مكروه
واجب
2-من كان أسيراً بدار حرب فحكم نكاحه.
محرم
جائز
مكروه
واجب
3-التصريح بخطبة المعتدة من وفاة
محرم
جائز
مكروه
واجب
حل الواجب الثاني لفقه الأسرة
- من شرط أن لا مهر لها :
يبطل النكاح - من شرط في عقد النكاح أن تكون زوجته جميلة فبانت خلاف ذلك
له حق الفسخ
- من زوجته معيبة بما يمكن علاجه في الطب الحديث
ليس له الفسخ وعليها العلاج
الواجب الثالث لمادة فقه الاسرة
إن أصدقها تعليم قرآن
لا يصح النكاح
لا يصح ذلك مهراً ويبطل النكاح
يصح النكاح ولا يصح ذلك مهراً
لا يصح ذلك مهراً ولها مهر مثلها
فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة هو
الطلاق
الخلع
الإيلاء
الظهار
تثبت الفرقة في اللعان
مؤبدة
رجعية
تبين بينونة صغرى
تبين بينونة كبرى
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها بـ
أ. طلاق
ب. خلع
ج. فسخ
د. كل ما تقدم
|