حل أسئلة المراجعة بالخدمات الطلابية لفقه المواريث 1
(١) الأنثى في الإرث تعتبر رأساً والذكر يُعتبر رأسين ،فعدد رؤوس ( الجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة ):
أ- ثلاثة .
ب- أربعة .
ج- خمسة .
د- ستة .
(٢) مات ( هاشم ) عن ( جدَ ، و ٢ أخت لأب )، فعدد رؤوس ورثته هو :
أ- اثنان .
ب- ثلاثة .
ج- أربعة .
د- خمسة .
(٣) مات ( قصيّ ) عن ( جدَ ، و٤ إخوة أشقاء ذكور )، فعدد رؤوس ورثته هو :
أ- أربعة .
ب- ستة .
ج- ثمانية .
د- عشرة .
(٤) ماتت ( خديجة ) عن زوج ، وجدّ ، وابن ، وإنّ نصيب ( الجدّ ) من الإرث هو :
أ- السدس .
ب- النصف .
ج- هو عصبة .
د- لا يرث شيئاً .
(٥) ( الجدّ الصحيح ) مع ( الإخوة ) في قول أبي بكر - رضي الله عنه - وأبي حنيفة - رحمه الله تعالى :
أ- يحجب الإخوة جميعاً .
ب- يحجبه الإخوة .
ج- له السدس فقط .
د- يقاسمهم كواحد منهم .
(٦) قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في حالة ( الجدّ ) مع ( الإخوة )، بوجود (صاحب فرض)، يفرض للجدّ :
أ- ١/٢.
ب- ١/٣.
ج- ١/٤.
د- ١/٦.
(٧) مات رجل عن ( جدّ صحيح ) و ( أخت شقيقة )، وترك ( ٦٠٠٠ ) وحصته معها ( بالمقاسمة ) :
أ- ٣ آلاف .
ب- ٤ آلاف .
ج- ٥ آلاف .
د- ٦ آلاف .
(٨) ( أصحاب الفروض ) الممكن اجتماعهم في مسألة ( الجدّ مع الإخوة ) :
أ- الزوج .
ب- الأم .
ج- البنت .
د- كلّ مَن ذكر .
(٩) في قولهـ تعالى : ( وإنْ كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولهـ أخ أو أخت ). المقصود بـ( الأخ والأخت ) هنا :
أ- الإخوة لأم .
ب- الإخوة لأب .
ج- الإخوة الأشقاء .
د- كل مَن ذُكِر .
(١٠) يُحجَب (الإخوة لأم) عن الإرث ، عند وجود :
أ- الأب .
ب- الجدّ .
ج- الابن .
د- كل مَن ذُكِر .
(١١) يختلف ميراث (الإخوة لأم) عن ميراث (الإخوة الأشقاء) في أنهم :
أ- (الإخوة لأم) يرثون بالفرض ، لا بالتعصيب .
ب- (الإخوة لأم) الذكر والأنثى يرثون بالتساوي .
ج- (الإخوة لأم) لا تحجبهم الواسطة ، و هي الأم .
د- كل مَن ذُكِر .
(١٢) نصيب ( الزوجة ) مع وجود ( ولد الزوج ) :
أ- ١/٨.
ب- ١/٤.
ج- ١/٦.
د- ١/٣.
(١٣) ( الزوجة ) في الميراث :
أ- لا تَحجِب أحداً .
ب- لا تُحجَب حجب حرمان .
ج- للزوجات المتعددات نصيب الزوجة الواحدة .
د- كل مَن ذُكِر .
(١٤) تستحق ( الأمُّ ) ( الثلثّ ) من الميراث عند :
أ- عدم وجود الفرع الوارث .
ب- عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة .
ج- عدم كون ( المسألة عمَريّة غرّاوية ) .
د- كل مَن ذُكِر .
(١٥) ( الجدة الصحيحة ) ذات ( القرابتين ) ، إذا لم يكن دونها ( أم ) :
أ- لها السدس فقط .
ب- لها السدُسان .
ج- لها النصف .
د- محجوبة ، فلا ترث شيئاً .
(١٦) مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدّات ، و ( الجدة ) التي ترث هي :
أ- أم أب .
ب- أم أم .
ج- أم أم الأم .
د- كل مَن ذُكِر .
(١٧) نصيب ( البنت ) الواحدة عند انفرادها عن ( المعصِّب ) :
أ- ١/٨
ب- ١/٤
ج- ١/٢
د- ١/٦
(١٨) ( الصحابي ) الذي نزلت في ابنتيه ( آية المواريث ) التي بيّنت نصيب ( البنتين ) هو :
أ- سعد بن الربيع - رضي الله عنه .
ب- سعد بن معاذ - رضي الله عنه .
ج- سعد بن عبادة - رضي الله عنه .
د- سعد بن خيثمة - رضي الله عنه .
(١٩) نصيب ( الاثنتين ) من ( بنات الابن ) عند عدم وجود ( المعصّب ) :
أ- ٢/٣
ب- ١/٣
ج- ١/٢
د- ١/٦
(٢٠) مات ( مُضَر ) عن : زوجة ، وأب ، وأم ، وبنت ابن ، ونصيب ( بنت الابن ) هو :
أ- ١/٨
ب- ١/٤
ج- ١/٢
د- ١/٣ رد إعادة توجيه