عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 21   #81
سُفَـــــانَة
أكـاديـمـي نــشـط
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 48130
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2010
المشاركات: 153
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1300
مؤشر المستوى: 67
سُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: دراسات اسلامية
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات
المستوى: المستوى الرابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سُفَـــــانَة غير متواجد حالياً
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده

حل أسئلة المراجعة بالخدمات الطلابية لفقه المواريث 1
(١) الأنثى في الإرث تعتبر رأساً والذكر يُعتبر رأسين ،فعدد رؤوس ( الجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة ):
أ- ثلاثة . ب- أربعة . ج- خمسة . د- ستة .


(٢) مات ( هاشم ) عن ( جدَ ، و ٢ أخت لأب )، فعدد رؤوس ورثته هو :
أ- اثنان . ب- ثلاثة . ج- أربعة . د- خمسة .


(٣) مات ( قصيّ ) عن ( جدَ ، و٤ إخوة أشقاء ذكور )، فعدد رؤوس ورثته هو :
أ- أربعة . ب- ستة . ج- ثمانية . د- عشرة .


(٤) ماتت ( خديجة ) عن زوج ، وجدّ ، وابن ، وإنّ نصيب ( الجدّ ) من الإرث هو :
أ- السدس . ب- النصف . ج- هو عصبة . د- لا يرث شيئاً .


(٥) ( الجدّ الصحيح ) مع ( الإخوة ) في قول أبي بكر - رضي الله عنه - وأبي حنيفة - رحمه الله تعالى :
أ- يحجب الإخوة جميعاً . ب- يحجبه الإخوة . ج- له السدس فقط . د- يقاسمهم كواحد منهم .


(٦) قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في حالة ( الجدّ ) مع ( الإخوة )، بوجود (صاحب فرض)، يفرض للجدّ :
أ- ١/٢. ب- ١/٣. ج- ١/٤. د- ١/٦.


(٧) مات رجل عن ( جدّ صحيح ) و ( أخت شقيقة )، وترك ( ٦٠٠٠ ) وحصته معها ( بالمقاسمة ) :
أ- ٣ آلاف . ب- ٤ آلاف . ج- ٥ آلاف . د- ٦ آلاف .


(٨) ( أصحاب الفروض ) الممكن اجتماعهم في مسألة ( الجدّ مع الإخوة ) :
أ- الزوج . ب- الأم . ج- البنت . د- كلّ مَن ذكر .


(٩) في قولهـ تعالى : ( وإنْ كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولهـ أخ أو أخت ). المقصود بـ( الأخ والأخت ) هنا :
أ- الإخوة لأم . ب- الإخوة لأب . ج- الإخوة الأشقاء . د- كل مَن ذُكِر .


(١٠) يُحجَب (الإخوة لأم) عن الإرث ، عند وجود :
أ- الأب . ب- الجدّ . ج- الابن . د- كل مَن ذُكِر .


(١١) يختلف ميراث (الإخوة لأم) عن ميراث (الإخوة الأشقاء) في أنهم :
أ- (الإخوة لأم) يرثون بالفرض ، لا بالتعصيب . ب- (الإخوة لأم) الذكر والأنثى يرثون بالتساوي .
ج- (الإخوة لأم) لا تحجبهم الواسطة ، و هي الأم . د- كل مَن ذُكِر .


(١٢) نصيب ( الزوجة ) مع وجود ( ولد الزوج ) :
أ- ١/٨. ب- ١/٤. ج- ١/٦. د- ١/٣.


(١٣) ( الزوجة ) في الميراث :
أ- لا تَحجِب أحداً . ب- لا تُحجَب حجب حرمان . ج- للزوجات المتعددات نصيب الزوجة الواحدة . د- كل مَن ذُكِر .


(١٤) تستحق ( الأمُّ ) ( الثلثّ ) من الميراث عند :
أ- عدم وجود الفرع الوارث . ب- عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة . ج- عدم كون ( المسألة عمَريّة غرّاوية ) . د- كل مَن ذُكِر .


(١٥) ( الجدة الصحيحة ) ذات ( القرابتين ) ، إذا لم يكن دونها ( أم ) :
أ- لها السدس فقط . ب- لها السدُسان . ج- لها النصف . د- محجوبة ، فلا ترث شيئاً .


(١٦) مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدّات ، و ( الجدة ) التي ترث هي :
أ- أم أب . ب- أم أم . ج- أم أم الأم . د- كل مَن ذُكِر .


(١٧) نصيب ( البنت ) الواحدة عند انفرادها عن ( المعصِّب ) :
أ- ١/٨ ب- ١/٤ ج- ١/٢ د- ١/٦


(١٨) ( الصحابي ) الذي نزلت في ابنتيه ( آية المواريث ) التي بيّنت نصيب ( البنتين ) هو :
أ- سعد بن الربيع - رضي الله عنه . ب- سعد بن معاذ - رضي الله عنه .
ج- سعد بن عبادة - رضي الله عنه . د- سعد بن خيثمة - رضي الله عنه .


(١٩) نصيب ( الاثنتين ) من ( بنات الابن ) عند عدم وجود ( المعصّب ) :
أ- ٢/٣ ب- ١/٣ ج- ١/٢ د- ١/٦


(٢٠) مات ( مُضَر ) عن : زوجة ، وأب ، وأم ، وبنت ابن ، ونصيب ( بنت الابن ) هو :
أ- ١/٨ ب- ١/٤ ج- ١/٢ د- ١/٣
__________________________________________________ ____________________________________
حل الواجب :
1/ مات صالح عن أب وأم نصرانيه وزوجه يهودية وولد قتل أباه وولد رقيق وبنت مرتدة وميراثه يأخذه. الأب
2/ الزوجة في الزواج المؤقت. لا ترث
3/ من الوارثين من الرجال. الجد لأب
4/ المسألة الأولى: مات (عبد العزيز) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 240 ديناراً. ونصيب (الزوجة) من التركة: 60 دينار.
5/ المسألة الثانية: ماتت (ريحانة) عن: زوج، وجدّ، وابن، وتركت 600 ديناراً. ونصيب (الجدّ) من التركة: 100 دينار.
6/ المسألة الثالثة: مات (سعد) عن: أب، وأم، وأخ لأم، وترك 600 ديناراً. ونصيب (الأخ لأم) من التركة: 00 دينار، لأنه محجوب.
7/ المسألة الأولى: مات ( عبد الله ) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 800 ديناراً. ونصيب (الأمّ) من التركة: 200 دينار.
8/ المسألة الثانية: مات ( عبد الرحمن ) عن: زوجة، وأب، وجدة لأب، وجدّة لأم، وترك 600 ديناراً. ونصيب (الجدة لأب) من التركة:
00 دينار، لأنها محجوبة.
9/ المسألة الثالثة: ماتت( مُزْنة ) عن: زوج، وأب، و2 بنت، وتركت 900 ديناراً. ونصيب (2 بنت) من التركة: 600 دينار.
10/ المسألة الرابعة: ماتت ( دِيمَة ) عن: زوج، وأب، وأخت شقيقة، وتركت 800 ديناراً. ونصيب (الأخت الشقيقة) من التركة:
00 دينار، لأنها محجوبة