|
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
حل أسئلة المراجعة بالخدمات الطلابية لفقه المواريث 1
(١) الأنثى في الإرث تعتبر رأساً والذكر يُعتبر رأسين ،فعدد رؤوس ( الجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة ):
أ- ثلاثة . ب- أربعة . ج- خمسة . د- ستة .
(٢) مات ( هاشم ) عن ( جدَ ، و ٢ أخت لأب )، فعدد رؤوس ورثته هو :
أ- اثنان . ب- ثلاثة . ج- أربعة . د- خمسة .
(٣) مات ( قصيّ ) عن ( جدَ ، و٤ إخوة أشقاء ذكور )، فعدد رؤوس ورثته هو :
أ- أربعة . ب- ستة . ج- ثمانية . د- عشرة .
(٤) ماتت ( خديجة ) عن زوج ، وجدّ ، وابن ، وإنّ نصيب ( الجدّ ) من الإرث هو :
أ- السدس . ب- النصف . ج- هو عصبة . د- لا يرث شيئاً .
(٥) ( الجدّ الصحيح ) مع ( الإخوة ) في قول أبي بكر - رضي الله عنه - وأبي حنيفة - رحمه الله تعالى :
أ- يحجب الإخوة جميعاً . ب- يحجبه الإخوة . ج- له السدس فقط . د- يقاسمهم كواحد منهم .
(٦) قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه - في حالة ( الجدّ ) مع ( الإخوة )، بوجود (صاحب فرض)، يفرض للجدّ :
أ- ١/٢. ب- ١/٣. ج- ١/٤. د- ١/٦.
(٧) مات رجل عن ( جدّ صحيح ) و ( أخت شقيقة )، وترك ( ٦٠٠٠ ) وحصته معها ( بالمقاسمة ) :
أ- ٣ آلاف . ب- ٤ آلاف . ج- ٥ آلاف . د- ٦ آلاف .
(٨) ( أصحاب الفروض ) الممكن اجتماعهم في مسألة ( الجدّ مع الإخوة ) :
أ- الزوج . ب- الأم . ج- البنت . د- كلّ مَن ذكر .
(٩) في قولهـ تعالى : ( وإنْ كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولهـ أخ أو أخت ). المقصود بـ( الأخ والأخت ) هنا :
أ- الإخوة لأم . ب- الإخوة لأب . ج- الإخوة الأشقاء . د- كل مَن ذُكِر .
(١٠) يُحجَب (الإخوة لأم) عن الإرث ، عند وجود :
أ- الأب . ب- الجدّ . ج- الابن . د- كل مَن ذُكِر .
(١١) يختلف ميراث (الإخوة لأم) عن ميراث (الإخوة الأشقاء) في أنهم :
أ- (الإخوة لأم) يرثون بالفرض ، لا بالتعصيب . ب- (الإخوة لأم) الذكر والأنثى يرثون بالتساوي .
ج- (الإخوة لأم) لا تحجبهم الواسطة ، و هي الأم . د- كل مَن ذُكِر .
(١٢) نصيب ( الزوجة ) مع وجود ( ولد الزوج ) :
أ- ١/٨. ب- ١/٤. ج- ١/٦. د- ١/٣.
(١٣) ( الزوجة ) في الميراث :
أ- لا تَحجِب أحداً . ب- لا تُحجَب حجب حرمان . ج- للزوجات المتعددات نصيب الزوجة الواحدة . د- كل مَن ذُكِر .
(١٤) تستحق ( الأمُّ ) ( الثلثّ ) من الميراث عند :
أ- عدم وجود الفرع الوارث . ب- عدم وجود اثنين أو أكثر من الإخوة . ج- عدم كون ( المسألة عمَريّة غرّاوية ) . د- كل مَن ذُكِر .
(١٥) ( الجدة الصحيحة ) ذات ( القرابتين ) ، إذا لم يكن دونها ( أم ) :
أ- لها السدس فقط . ب- لها السدُسان . ج- لها النصف . د- محجوبة ، فلا ترث شيئاً .
(١٦) مات ( كِنانة ) عن أب ، و ٣ جدّات ، و ( الجدة ) التي ترث هي :
أ- أم أب . ب- أم أم . ج- أم أم الأم . د- كل مَن ذُكِر .
(١٧) نصيب ( البنت ) الواحدة عند انفرادها عن ( المعصِّب ) :
أ- ١/٨ ب- ١/٤ ج- ١/٢ د- ١/٦
(١٨) ( الصحابي ) الذي نزلت في ابنتيه ( آية المواريث ) التي بيّنت نصيب ( البنتين ) هو :
أ- سعد بن الربيع - رضي الله عنه . ب- سعد بن معاذ - رضي الله عنه .
ج- سعد بن عبادة - رضي الله عنه . د- سعد بن خيثمة - رضي الله عنه .
(١٩) نصيب ( الاثنتين ) من ( بنات الابن ) عند عدم وجود ( المعصّب ) :
أ- ٢/٣ ب- ١/٣ ج- ١/٢ د- ١/٦
(٢٠) مات ( مُضَر ) عن : زوجة ، وأب ، وأم ، وبنت ابن ، ونصيب ( بنت الابن ) هو :
أ- ١/٨ ب- ١/٤ ج- ١/٢ د- ١/٣ __________________________________________________ ____________________________________
حل الواجب :
1/ مات صالح عن أب وأم نصرانيه وزوجه يهودية وولد قتل أباه وولد رقيق وبنت مرتدة وميراثه يأخذه. الأب
2/ الزوجة في الزواج المؤقت. لا ترث
3/ من الوارثين من الرجال. الجد لأب
4/ المسألة الأولى: مات (عبد العزيز) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 240 ديناراً. ونصيب (الزوجة) من التركة: 60 دينار.
5/ المسألة الثانية: ماتت (ريحانة) عن: زوج، وجدّ، وابن، وتركت 600 ديناراً. ونصيب (الجدّ) من التركة: 100 دينار.
6/ المسألة الثالثة: مات (سعد) عن: أب، وأم، وأخ لأم، وترك 600 ديناراً. ونصيب (الأخ لأم) من التركة: 00 دينار، لأنه محجوب.
7/ المسألة الأولى: مات ( عبد الله ) عن: زوجة، وأب، وأم، وترك 800 ديناراً. ونصيب (الأمّ) من التركة: 200 دينار.
8/ المسألة الثانية: مات ( عبد الرحمن ) عن: زوجة، وأب، وجدة لأب، وجدّة لأم، وترك 600 ديناراً. ونصيب (الجدة لأب) من التركة:
00 دينار، لأنها محجوبة.
9/ المسألة الثالثة: ماتت( مُزْنة ) عن: زوج، وأب، و2 بنت، وتركت 900 ديناراً. ونصيب (2 بنت) من التركة: 600 دينار.
10/ المسألة الرابعة: ماتت ( دِيمَة ) عن: زوج، وأب، وأخت شقيقة، وتركت 800 ديناراً. ونصيب (الأخت الشقيقة) من التركة:
00 دينار، لأنها محجوبة
|