عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 21   #293
ريان z
أكـاديـمـي ذهـبـي
 
الصورة الرمزية ريان z
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 44998
تاريخ التسجيل: Sun Jan 2010
المشاركات: 724
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 512
مؤشر المستوى: 73
ريان z is a jewel in the roughريان z is a jewel in the roughريان z is a jewel in the roughريان z is a jewel in the roughريان z is a jewel in the roughريان z is a jewel in the rough
بيانات الطالب:
الكلية: الاداب / انتساب / انجليش
الدراسة: انتساب
التخصص: انجليش
المستوى: المستوى الثامن
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ريان z غير متواجد حالياً
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الحنون مشاهدة المشاركة
الحل المقترح في المرفق







بالتوفيق إن شاء الله



للتوضيح حل السؤال رقم 68 الاجابة ( مباح ) وهذا التوضيح السؤال كان مبهم ماحدد
يجب النكاح على من يخاف على نفسه الزنا بتركه،
ويندب النكاح لذي شهوة ولا يخاف الزنا بتركه،
ويحرم النكاح على من لا يقدر على النفقة أو على الوطء ما لم ترض بذلك ،
ويكره النكاح لمن لم يحتج إليه ويخشى أن لا يقوم بما أوجب الله عليه من القيام بحقوق الزوجة، فيقع في ظلمها إن تزوج،
ويباح النكاح فيما عدا ذلك من الاحكام

والسؤال رقم 69 ( مكروه ) وهذا التوضيح السؤال كان مبهم ماحدد
يكون مباحاً إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج
يكون مستحباً، إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو خِيف عدم إقامة حدود الله بينهما
يكون مكروهاً، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة، ولم تكن هنالك حاجة إلى إيقاع الطلاق، لأن في إيقاع الطلاق ، ضرراً بالزوجين، والأولاد، وفي الحديث : "لا ضَرَرَ ولا ضِرَار"
يكون واجباً، وذلك في طلاق المُولِي بعد التربص، إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلكوطلاق الملاعِن، أو كان الرجل عنيناً ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة.


اذاا فيه خطأ باجابتي اتمني احد يوضح لى وشكرا لك ياجرح ويالحنون وكل من ساعدنا بالهمراجعة والله يسعدكم جميعا

التعديل الأخير تم بواسطة ريان z ; 2013- 5- 21 الساعة 07:16 AM