|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
أ) الطَّــلاق :
تعريف الطلاق :
الطَّلاق في اللغة هو: حَلُّ الوِثاق، مُشتقُ من الإطلاق، وهو: الإرسال والترك، يُقال: طَلِقُ اليد، أي: كثير البذل والعطاء (1)، قال الراغب الأصفهاني: "أصلُ الطَّلاقِ التَّخليةُ من الوِثاق، يُقالُ: أطلقتُ البعير من عِقالِه، وطلَّقتُهُ، وهو طالِقٌ وطَلْقٌ بلا قيدٍ ، ومنه استعير : طلَّقتُ المرأة، نحو خلَّيتها فهي : طالق، أي مُخَلاةٌُ عن حِبالة النِّكاح" (2) .
وفي اصطلاح الفقهاء:
هنالك عدة تعريفات للطلاق عند الفقهاء، يختلفون في تعريفه على حسب مذاهبهم الفقهية، وإن كان المؤدى واحداً ،فمن ذلك : ما عرفه الفقيه الحنبلي ابن قدامة حيث قال: "حَلُّ قيْدِ النِّكاح" (3).
وقال القرطبي : "هو حَلُّ العِصمة المنعقدةِ بين الزوجين بألفاظ مخصوصة"(4)، وقال الحافظ ابن حجر: " حَلُّ عقد التزويج"(5).
حُكمه :
الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي : التحريم والإباحة والإستحباب والكراهة والوجوب(6) .
|