|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
أما النكاح
أ ـ تعريف النكاح:
النكاح في اللغة: الضم والتداخل يقال: تناكحت الأشجار ، إذا انضم بعضها إلى بعض، ويطلق ويراد به عقد الزواج، يقال، نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً إذا تزوجها، ويراد به أيضاً الوطء. قال أبو علي الفارسي: فرَّقت العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا، نكح فُلانة أو بنت فلان أو أخته، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد(1).
والنكاح شرعاً: عقد يتضمَّن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته(2).
ب - حكم النكاح:
النكاح مندوب إليه في الجملة للنصوص الواردة في الترغيب فيه كما سيأتي، قال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع.(2)
|