|
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجية الجنة
٦٨) مات رجل عن ( جد صحيح ) و ( أخت شقيقة )، وترك (٦٠٠٠) وحصته معها ( بالمقاسمة ):
أ- ٣ آلاف .
ب- ٤ آلاف .
ج- ٥ آلاف .
د- ٦ آلاف
انا شاكه في هذا السوال لانه يقول بالمقاسمه
يعني اتوقع الحل هو أ
ياليت تتاكدون منه
|
أهلا حبيبتي راجية الجنة ..
الآن ميراث الجد له حالتان في حل مسائله :
إما بطريقة المقاسمة وهي كأن الجد واحد من الأخوة ويتم العد : الأنثى رأس واحد والذكر رأسان ...
أو بطريقة الفرض ويعطى الجد الثلث فرضا لقول زيد بن ثابت ..
وعليها :
فعندنا جد واخت شقيقة : وهي مسألة موجودة في المحتوى وحلها الدكتور أيضا
الجد 2 والأخت 1 = 3 رؤوس
يتم تقسيم ال 6000 على 3 رؤوس = 2000 لكل رأس
وبما أن الجد رأسين إذا يأخذ 2000 + 2000 = 4000
فحصته تساوي 4000 آلاف ...
|