فيكون حرام اً ، إذا كان الطلاق ، طلاق بدعة ، و ذلك أن يطلقها بلفظ الثلاث ، دفعة واحدة أو في حيض أو يطلقها
في طُهر جامعها فيه ، قال ابن قدامة : " أجمع العلماء في جميع الأمصار، و كل الأعصار على تحريمه ، ويُسمى
طلاق البدعة ، لأن المطلق خالف السنة ، و ترك أمر الله تعالى و رسوله
انا عارفه ان الطلاق هذا حرام ولكن سواء كان لاي سبب من الأسباب التي ذكرت فوق
هل تقع الطلقه ولا ...... يعني هل حتسب طلقه واحده
ياليت حد يفيدني بهالنقطه ؟