|
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شقاوة أنثى
بالاول نعرف نصيب كل شخص أب كان او زوج او ابن ووووو
المقصود من سؤالي ،،،،
مثال ع ذلك ،،،
مات ( عبدالعزيز ) عن زوجة ، و أم ، و ترك 240 ديناراً ، و نصيب الزوجة من التركة يكون 60 دينار ..
ع اي اساس يكون نصيب الزوجه 60 علماً بأنها ميراث الزوجه الربع مع عدم وجود ولد لـ الزوج ،
و الثمن مع وجود ولد لـ الزوج ،،،
|
الورثة هم :
الزوجة ونصيبها الربع أي 4/1
الأم ونصيبها الثلث 3/1
الأب ونصيبه التعصيب أي الباقي من التركة .
يتم حسابها كالتالي :
القاسم المشترك للكسر هو 12
أي أن الزوجة نصيبها 12/3
والأم نصيبها 12/4
فأنت اعملي الآتي قسمي 240 على 12 = 20 إذا كل سهم له 20 دينار
الزوجة كم لها سهم
3 أسهم صح
3 ضرب 20 = 60 دينار
الأم 4 ضرب 20 = 80 دينار
والباقى من التركة يأخذه الأب بالتعصيب = 240 - 140 = 100 دينار
أرجو أن يكون واضح 
:
:
:
|