1- حكم نكاح اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين -----
أ- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
ب- يبطل النكاح
ت- يبقى النكاح على ما هو عليه
ث- وقف الامر على انقضاء العدة
الصحيح الأخير
إذا قبل الدخول بطل العقد فإن سبقته هي فلا مهر وإن سبقها فنصفه
وإذا بعد الدخول أسلم احدهما فيوقف الأمر على انقضاء العدة
( وإن أسلم أحدهما ) أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر ( بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة )