|
رد: المرآآآآآآآآآآجعه الاآآآخيرهـ للـ النظام الإجتماعي في الإسلام
-69 حكم الطلاق
-1 مباح
-2 مكروه
-3 حرام
-4 تعتريه الاحكام الخمسه
الجواب 4 تعتريه الاحكام الخمسه 
ويش فيكم تجاوبون غلط ؟؟ 
الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة ، وهي : التحريم و الإباحة و الإستحباب و
الكراهة و الوجوب أ - - فيكون حرام ، إذا كان الطلاق ، طلاق بدعة ، و ذلك أن يطلقها
بلفظ الثلاث ، دفعة واحدة أو في حيض أو يطلقها
في طُهر جامعها فيه ، قال ابن قدامة : " أجمع العلماء في جميع الأمصار، و كل
الأعصار على تحريمه ، ويُسمى طلاق البدعة ، لأن المطلق خالف السنة ، و ترك أمر الله
تعالى و رسوله .
ب - و يكون مباح ا إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج .
ج - و يكون مستحبا إذا كانت الزوجة سليطة اللسان ، مؤذية لزوجها أو لأهله أو خِيف
عدم إقامة حدود الله
بينهما .
د - و يكون مكروه ا ، إذا كان الحال بين الزوجين مستقيمة ، ولم تكن هنالك حاجة إلى
إيقاع الطلاق ، لأن في إيقاع الطلاق ، ضرر ا بالزوجين و الأولاد ، وفي الحديث : " لا
ضَرَرَ ولا ضِرَار " و يذهب بعض الفقهاء إلى القول
بالحرمة في هذه الحال ، لأن في ذلك ضرر ا بالزوجين .
ه - و يكون واجب ا ، وذلك في طلاق المُولِي بعد التربص ، إذا أبى الفيئة و طلاق الحكمين
في الشقاق إذا رأيا ذلك ،
|