عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 21   #113
سُفَـــــانَة
أكـاديـمـي نــشـط
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 48130
تاريخ التسجيل: Fri Feb 2010
المشاركات: 153
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 1300
مؤشر المستوى: 67
سُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enoughسُفَـــــانَة will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: دراسات اسلامية
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات
المستوى: المستوى الرابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
سُفَـــــانَة غير متواجد حالياً
رد: فقه المواريث1تخوف ذا الماده

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shehel1 مشاهدة المشاركة
(٥٠) حالات إرث ( الزوج ) متعددة ، فقد يرث :
أ- النصف .
ب- الثلث .
ج- السدس .
د- كل ما ذكر .هنا الحل الصحيح

لانه اذا وجد زوج واب وابن واخت شقيقه فانه يرث السدس موجوه بالمحاضره العاشره والمحاضره التاسعه
اما الثلث لا اتذكر شي عنه
فالاقرب للحل جميع ماذكر

لا خطأ


الزوج ليس له دخل في أحد أبدا من حاله في شانه لو يجي من يجي ...

الزوج إما أن يكون له النصف أو الربع فقط

النصف إن لم يوجد ولد منه أو من غيره
والربع إن وجد ولد منه أو من غيره

ويجب الانتباه لهذا ...


**************

والمسألة التي ذكرتيها لفاطمة التي ماتت عن زوج وأب وابن وأخت شقيقة

الزوج --- الربع لوجود الابن
الأب ---السدس فرضا بنص الكتاب
الابن --- عصبة لأنه أقرب عصبة
الأخت الشقيقة --- محجوبه حجب حرمان من جهتين من جهة الأب ومن جهة الابن


:



:



: