|
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
رآح أنزل الأسئله مع الحلْ ، بس موكلهمْ لـ أن مآخصت المنهج لسى
اللي باللون الأزرق تـــآكدوآ منه ، وعطونــآ حلكم
- إن اسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما ....... بقي نكاحهماعلى ماهو عليه
2- فإذا قال لامراته إحداكما طالق ولم ينو معينه ..... يعمل قرعه
3- اذا اذنت المراة لوليها ان يزوجها بلا مهر ..... يصح العقد ولها مهر المثل
4- اذا زوجة وليته على ان يزوجه الاخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح ... الشغار
5- حكم النظر لمن اراد ان يخطب امراة . وغلب على ظنه اجابته ..... مباح
6- حكم نكاح اكثر من زوجه ..... في الكتاب محرم ان خاف ان لا يعدل ، تأكدوآ
7- اذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها .... لها نصف المهر
8- من شك في عدد الطلاق ف: ... طلقه واحده
9- في الرضاع المحرم _ اذا شك في عدد الرضعات*******
10- حكم النكاح من يخاف زنا بتركه .... واجب
11- حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما ....محرم
12- من يطلق باللفظ وان لم ينو الطلاق ...... يقع الطلاق
13- قال تعالى ( إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهون ) وجهه الدلاله في هذه الاية ...... من فارقها زوجها حياقبل وطء وخلوه بطلاق
14- وإذا قال لزوجته غير مدخول بها : أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثاً ... يقع ثلاث
15- وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به*********
- الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في: .... في طهر لم يجامعها فيه
17-
18- حكم النكاح لذي شهوه لا يخاف زنا .... سنه
19- احداد المراه المتوفي عنها زوجها يكون في .... ترك الزينه
20- تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه ابدا..... الظهار
21- القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتعا ..... وجه ورقبه ويد وقدم
22- حكم التصريح بخطبة المعتده من طلاق ثلاث ...... محرم
23- ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا : ...... الأمه الكتابيه
24- حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين .... يبطل النكاح
25- الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في ..... الحيض
26- حل قيد النكاح أو بعضه ..... الطلاق
27- عدة من أرتفع حيضها ولم تر ما سببه ...... في الكتاب سنه ،
28- اذا قالو : نكح فلان امراته فإنه يعني ..... المجامعه
29- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة ..... مؤبده
30- الولي المجبر في النكاح هو:*************
31- ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ). والمحرم من الرضاع ..... خمس رضعات
32- ( ممن يحرم إلى أبد) ...... اخت معتدته
33- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في ...... النفاس
34- ( ممن يحرم بالرضاع )....... ام أخته من الرضاع
35- حكم رجعة من طلقت زمن البدعة ....... سنه
36- من كان بدار حرب فحكم النكاح له ..... محرم
37- ( ممن يحرم بالمصاهره ) ب ( العقد ) ..... زوجه الجد
38- حكم الخلع بأكثر مما أعطاها ..... مكروه
39- الخطبه على من خطبه من أجيب في خطبته من امراه تعريضاً ...... هنا مافهمت امطلوب واحتمال محرم ، تأكدوآ الله يرضي عليكم
40- فراق الزوجه بعوض بألفاظ مخصوصة ..... الخلع
41- عدة الحامل المطلقة ..... حتى تضع حملهــآ
42- تسوية الزوج في الوطء بين نسائه ....... سنه
43- حكم اعلان النكاح ........ سنه
شسمه، السؤال ٣٤ ممن يحرم بالرضاع
الجواب الصحيح : العمه من الرضاع
واللي حل بقية الاسئله لايبخل فيها ، وان وصلت لاي جزئيه
-حكم الرجعه لمن طلقت زمن البدعه؟
(محرم-مباح-سنه-مكروه)
ج/ سنه
-ممن يحرم بالمصاهره بالعقد:
(بنت زوجة الاب-زوجة الجد-ام زوجة الاب-بنت زوجة الابن)
ج/زوجة الجد
-تسوية الزوج في الوطء بين نساءه:
(مباح-محرم-سنه-مكروه)
ج/سنه
ملاحظه: في الكتاب النص التالي :
يجب ان يساوي بين زوجاته في القسم، لا في الوطء.
-الطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل زوجته في:
(الطهر الذي لم يقربها فيه-الحيض-النفاس- العده)
ج/الحيض
-يحرم من الرضاع مايحرم بالنسب والمحرم من الرضاع:
(رضعه واحده -عشر-ثلاث- خمس رضعات)
ج/خمس رضعات
-حكم الطلاق للإيلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئه.
(محرم-مباح-مكروه-واجب)
ج/واجب
حكم النظر لمن اراد ان يخطب وغلب على ظنه اجابته؟
(واجب- مكروه-سنه-مباح)
ج/ مباح
-اذا قال لزوجته الحقي بأهلك :
(كنايه ظاهره تطلق ان نوى الطلاق
كنايه خفيه تطلق ان نوى الطلاق
كنايه خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق
كنايه ظاهره لا تطلق وان نوى الطلاق)
-اذا قال لزوجته غير المدخول بها انت طالق وكرره مرتين او ثلاث:
(يقع العدد الذي ذكر-لايقع-تبين بواحده-يقع واحده رجعيه)
-من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها؟
من الاجابات :يصح الشرط ويصح النكاح.
-(اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن..)
دلالتها:
من الاجابات: من فارقها زوجها قبل الوطء والخلوة بطلاق.
-حبلك على غاربك ونوى
(ان نوى واحده تكون واحده- تطلق واحده- تبين)
-اذا قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يحلف به:
(لايلزمه الطلاق ويلزمه كفاره- لزمه الطلاق حكما)
-لو سئل زوج الك امرأه فقال لا وأراد الكذب:
(تطلق- تطلق ان نوى الطلاق-لا تطلق)
-لاطلاق في اغلاق:
الاغلاق هو ( الغضب -الاكراه)
-الولي المجبر(الاب-الجد والاب)
-ان تزوجت المعتده في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها:
(ان تعتد من زواجها الباطل ثم تكمل العده الاولى- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني)
- اذا اسلم احد الزوجين (غير كتابيين):
(يفرق بينهما من غير فسخ النكاح- يبطل النكاح)
-اذا اسلم الزوجان معا( يبقى على ماهو عليه)
-انت طالق ثلاثا الا ثلاثا (يقع واحده رجعيه- وقع الثلاث))
ان شرط ان لامهر او لا نفقة فانه:
(يبطل الشرط والنكاح- يبطل الشرط ويصح النكاح)
-من يحرم وطئها بعقد يحرم وطئها بعقد يمين الا :(الامه الكتابيه) لا اعرف صحة هذه الجابه
-اذا اذنت لوليها ان يزوجها بلا مهر(يصح العقد وليس لها مهر)
-ان طالق قبل ان انكحك:....<<<<لم اعرف اجابته انا يحتمل ان تكون الاجابه يقع واحده..تأكدوا.
-عدة المستحاضه الناسيه والمبتدأه(4اشهر وعشرا-ثلاثة قروء)
-عدة الحائل ذات الحيض(ثلاثة قروء-حيضه-اربع اشهر وعشرا)
>>الخيارات تلخبط انتبهوا لها لانه يكررها في كم سؤال.
-من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه.: ما اذكر الخيارات
-من فارقها زوجها ولم تحض ل صغر او اياس : 3 قروء
- الحلف من وطء الزوجة مطلقا او اكثر من 4 اشهر:ايلاء
-ما يراه الخاطب:
(الوجه الرقبه اليد القدم- الراس مع الشعر واليدين والقدمين)
-تشبيه زوجته او بعضها بما تحرم عليه ابدا :( ظهار)
- الرضاع المحرم (اقل من سنتين-سنتان فقط)
-الطلاق السني هو( الطهر الذي لم يقربها فيه))
-الطلاق الذي لا سني ولا بدعي(النفاس)
حل قيد النكاح او بعضه ( طلاق)
-من كتب صريح طلاق امرأته(تطلق)
-من شك في عدد الطلقات تكون (واحده)
الله يوفقكم - منقول .
|