عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 21   #5
m5hawy
أكـاديـمـي نــشـط
 
الصورة الرمزية m5hawy
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 34858
تاريخ التسجيل: Sun Sep 2009
المشاركات: 118
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 523
مؤشر المستوى: 68
m5hawy will become famous soon enoughm5hawy will become famous soon enoughm5hawy will become famous soon enoughm5hawy will become famous soon enoughm5hawy will become famous soon enoughm5hawy will become famous soon enough
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الملك فيصل
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات اسلامية
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
m5hawy غير متواجد حالياً
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة


رآح أنزل الأسئله مع الحلْ ، بس موكلهمْ لـ أن مآخصت المنهج لسى
اللي باللون الأزرق تـــآكدوآ منه ، وعطونــآ حلكم


-
إن اسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما ....... بقي نكاحهماعلى ماهو عليه
2-
فإذا قال لامراته إحداكما طالق ولم ينو معينه ..... يعمل قرعه
3-
اذا اذنت المراة لوليها ان يزوجها بلا مهر ..... يصح العقد ولها مهر المثل
4-
اذا زوجة وليته على ان يزوجه الاخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح ... الشغار
5-
حكم النظر لمن اراد ان يخطب امراة . وغلب على ظنه اجابته ..... مباح
6-
حكم نكاح اكثر من زوجه ..... في الكتاب محرم ان خاف ان لا يعدل ، تأكدوآ
7-
اذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها .... لها نصف المهر
8-
من شك في عدد الطلاق ف: ... طلقه واحده
9-
في الرضاع المحرم _ اذا شك في عدد الرضعات*******
10- حكم النكاح من يخاف زنا بتركه .... واجب
11-
حكم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما ....محرم
12-
من يطلق باللفظ وان لم ينو الطلاق ...... يقع الطلاق
13-
قال تعالى ( إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهون ) وجهه الدلاله في هذه الاية ...... من فارقها زوجها حياقبل وطء وخلوه بطلاق
14-
وإذا قال لزوجته غير مدخول بها : أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثاً ... يقع ثلاث
15-
وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به*********
-
الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته في: .... في طهر لم يجامعها فيه
17-
18-
حكم النكاح لذي شهوه لا يخاف زنا .... سنه
19-
احداد المراه المتوفي عنها زوجها يكون في .... ترك الزينه
20-
تشبيه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه ابدا..... الظهار
21-
القدر الذي يمكن أن يراه الخاطب ممن يريد خطبتعا ..... وجه ورقبه ويد وقدم
22-
حكم التصريح بخطبة المعتده من طلاق ثلاث ...... محرم
23-
ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا : ...... الأمه الكتابيه
24-
حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين .... يبطل النكاح
25-
الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في ..... الحيض
26-
حل قيد النكاح أو بعضه ..... الطلاق
27-
عدة من أرتفع حيضها ولم تر ما سببه ...... في الكتاب سنه ،
28-
اذا قالو : نكح فلان امراته فإنه يعني ..... المجامعه
29-
تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة ..... مؤبده
30-
الولي المجبر في النكاح هو:*************
31- (
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ). والمحرم من الرضاع ..... خمس رضعات
32- (
ممن يحرم إلى أبد) ...... اخت معتدته
33-
الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في ...... النفاس
34- ( ممن يحرم بالرضاع )....... ام أخته من الرضاع
35-
حكم رجعة من طلقت زمن البدعة ....... سنه
36-
من كان بدار حرب فحكم النكاح له ..... محرم
37- (
ممن يحرم بالمصاهره ) ب ( العقد ) ..... زوجه الجد
38- حكم الخلع بأكثر مما أعطاها ..... مكروه
39-
الخطبه على من خطبه من أجيب في خطبته من امراه تعريضاً ...... هنا مافهمت امطلوب واحتمال محرم ، تأكدوآ الله يرضي عليكم
40- فراق الزوجه بعوض بألفاظ مخصوصة ..... الخلع
41-
عدة الحامل المطلقة ..... حتى تضع حملهــآ
42- تسوية الزوج في الوطء بين نسائه ....... سنه
43-
حكم اعلان النكاح ........ سنه


شسمه، السؤال ٣٤ ممن يحرم بالرضاع


الجواب الصحيح : العمه من الرضاع




واللي حل بقية الاسئله لايبخل فيها ، وان وصلت لاي جزئيه







-حكم الرجعه لمن طلقت زمن البدعه؟
(
محرم-مباح-سنه-مكروه)
ج/ سنه
-
ممن يحرم بالمصاهره بالعقد:
(
بنت زوجة الاب-زوجة الجد-ام زوجة الاب-بنت زوجة الابن)
ج/زوجة الجد
-
تسوية الزوج في الوطء بين نساءه:
(
مباح-محرم-سنه-مكروه)
ج/سنه

ملاحظه: في الكتاب النص التالي :
يجب ان يساوي بين زوجاته في القسم، لا في الوطء.

-
الطلاق البدعي هو ان يطلق الرجل زوجته في:
(
الطهر الذي لم يقربها فيه-الحيض-النفاس- العده)
ج/الحيض
-
يحرم من الرضاع مايحرم بالنسب والمحرم من الرضاع:
(
رضعه واحده -عشر-ثلاث- خمس رضعات)
ج/خمس رضعات


-
حكم الطلاق للإيلاء على الزوج المؤلي اذا ابى الفيئه.
(
محرم-مباح-مكروه-واجب)
ج/واجب

حكم النظر لمن اراد ان يخطب وغلب على ظنه اجابته؟
(
واجب- مكروه-سنه-مباح)
ج/ مباح

-
اذا قال لزوجته الحقي بأهلك :
(
كنايه ظاهره تطلق ان نوى الطلاق
كنايه خفيه تطلق ان نوى الطلاق
كنايه خفيه لا تطلق وان نوى الطلاق
كنايه ظاهره لا تطلق وان نوى الطلاق)

-
اذا قال لزوجته غير المدخول بها انت طالق وكرره مرتين او ثلاث:
(
يقع العدد الذي ذكر-لايقع-تبين بواحده-يقع واحده رجعيه)

-
من شرطت على زوجها الا يتزوج عليها؟
من الاجابات :يصح الشرط ويصح النكاح.

-(
اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن..)
دلالتها:
من الاجابات: من فارقها زوجها قبل الوطء والخلوة بطلاق.

-
حبلك على غاربك ونوى
(
ان نوى واحده تكون واحده- تطلق واحده- تبين)

-
اذا قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يحلف به:
(
لايلزمه الطلاق ويلزمه كفاره- لزمه الطلاق حكما)

-
لو سئل زوج الك امرأه فقال لا وأراد الكذب:
(
تطلق- تطلق ان نوى الطلاق-لا تطلق)

-
لاطلاق في اغلاق:
الاغلاق هو ( الغضب -الاكراه)

-
الولي المجبر(الاب-الجد والاب)

-
ان تزوجت المعتده في عدتها ودخل بها زوجها فزواجها باطل وعليها:
(
ان تعتد من زواجها الباطل ثم تكمل العده الاولى- بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني)

-
اذا اسلم احد الزوجين (غير كتابيين):
(
يفرق بينهما من غير فسخ النكاح- يبطل النكاح)

-
اذا اسلم الزوجان معا( يبقى على ماهو عليه)

-
انت طالق ثلاثا الا ثلاثا (يقع واحده رجعيه- وقع الثلاث))

ان شرط ان لامهر او لا نفقة فانه:
(
يبطل الشرط والنكاح- يبطل الشرط ويصح النكاح)

-
من يحرم وطئها بعقد يحرم وطئها بعقد يمين الا :(الامه الكتابيه) لا اعرف صحة هذه الجابه

-
اذا اذنت لوليها ان يزوجها بلا مهر(يصح العقد وليس لها مهر)

-
ان طالق قبل ان انكحك:....<<<<لم اعرف اجابته انا يحتمل ان تكون الاجابه يقع واحده..تأكدوا.

-
عدة المستحاضه الناسيه والمبتدأه(4اشهر وعشرا-ثلاثة قروء)

-
عدة الحائل ذات الحيض(ثلاثة قروء-حيضه-اربع اشهر وعشرا)

>>
الخيارات تلخبط انتبهوا لها لانه يكررها في كم سؤال.

-
من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه.: ما اذكر الخيارات

-
من فارقها زوجها ولم تحض ل صغر او اياس : 3 قروء

-
الحلف من وطء الزوجة مطلقا او اكثر من 4 اشهر:ايلاء

-
ما يراه الخاطب:
(
الوجه الرقبه اليد القدم- الراس مع الشعر واليدين والقدمين)

-
تشبيه زوجته او بعضها بما تحرم عليه ابدا :( ظهار)

-
الرضاع المحرم (اقل من سنتين-سنتان فقط)

-
الطلاق السني هو( الطهر الذي لم يقربها فيه))

-
الطلاق الذي لا سني ولا بدعي(النفاس)

حل قيد النكاح او بعضه ( طلاق)

-
من كتب صريح طلاق امرأته(تطلق)

-
من شك في عدد الطلقات تكون (واحده)

الله يوفقكم - منقول .