21.حكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث :
أ.مباحب.مكروةج.محرم
د.سنة
22.ممن يحرم وطؤها بعقد يحرم وطؤها بملك يمين إلا :
أ.المعتدة
ب.الأمة كتابية
ج.المحرمة
د.المطلقةثلاثا
23.حكم نكاح إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين :
أ.يفرقبينهما من غير فسخ للنكاح
ب.يبطلالنكاح
ج.يبقى النكاح على ما هو عليه
د.وقف الأمر على انقضاء العدة .
24.الطلاق البدعي هو أن يطلق الرجل زوجته في :
أ.الحيض
ب.الحملج.العدة
د.الطهر الذي لم يقربها فيه .
25.حل قيد النكاح أو بعضه :
أ.إيلاء
ب.خلع
ج.طلاق
د.ظهار
26.عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه :
أ.أربعةأشهر وعشرة أيام
ب.ثلاثة قروء
ج.ثلاثةاشهر
د.سنة
27.إذا قالوا : نكح فلان امرأته فإنه يعني :
أ.حفلالزواج
ب.المجامعة
ج.عقد عليهاد.الخطبة
28.تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة :
أ.فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد )
ب.مؤبدة
ج.بائنة
د.رجعية
29.الولي المجبر في النكاح هو :
أ.الأبوالأخ
ب.الأب والجد والأخ
ج.الأبوالجد
د.الأب فقط