(٢١) مات رجل عن بنتين ، واختين شقيقتين وميراث ( الاختين الشقيقتين ):
أ- النصف .
ب- الثلثان .
ج- شركاء في الثلث .
د- هما عصبة .
لحل هذه المسألة نوضح التالي :
ترث البنتان الثلثين / لأن ليس لهن أخ يعصبهن ويقتسمنه
ونأتي للأختين الشقيقتين / ترثان بالتعصيب مع الغير وهو الباقي من التركة
الجواب / د- هما عصبة .
*********************
(٣٠) ماتت ( أروى ) عن : ابن ، وابن ابن ، وأخ لأب ، وتركت (٩٠٠٠) ريال ، وحصة ( الأخ لأب ):
أ- ألف .
ب- ألفان .
ج- ٣ آلاف .
د- لا شيء .
تأكدت من هذه المسألة :
الأخ لأب يُحجب بما يُحجب به الأخ الشقيق
والأخ الشقيق يُحجب بسبب الفرع الورث وهو الابن
لذلك الأخ لأب حصته لاشيء لأنه محجوب حجب حرمان .