اختي سفانه أنا حليته ونزلته للفائدة
-عن القاسم بن محمد قال:
جاءت الجدتان إلى أبي بكر-رضي الله عنه-فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما أنك تترك التي لو ماتت، وهو حيّ، كان إياها يرث!؟ فجعل السدس بينهما بالسوية. (الحاكم ومالك).
ثالثاً-من الإجماع:
1-أجمع الصحابة والتابعون على إعطاء الجدة السدس،وكذلك الجدتين والثلاث، يتقاسمونه.
2-كما أجمع الصحابة في عهد عمر-رضي الله عنه-على إعطاء الجدة أم الأب السدس.