1- إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها
أ- المهر كاملاً
ب- ليس لها من المهر شياً
ت- نصف المهر
ث- لها ربع المهر
2- من شك في عدد الطلاق:
أ- لا تطلق
ب- فيكون طلقة واحدة
ت- فيكون طلقتين
ث- يكون ثلاثاً
3- حل قيد النكاح أو بعضه
أ- إيلاء
ب- خلع
ت- طلاق
ث- ظهار
4- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:
أ- اربعة اشهر وعشرة ايام
ب- ثلاثة قروء
ت- ثلاثة اشهر
ث- سنة