|
رد: سادس تعالوا نحل الاسئلة لفقه الاسرة بسرعة
يا إخوان لقيت إجابة ثانية لنفس السؤال في الملخص يعني اجابتك يا شمالي أنت ومخاوي صحيحة والله أعلم
وهذا نص الكتاب
- ( يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة ) بلا مهر ( أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر ) فيصح العقد ولها مهر المثل لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } و يصح أيضا ( تفويض المهر بأن يزوجها على ما شاء أحدهما ) أي أحد الزوجين ( أو ) يشاء ( أجنبي ف ) يصح العقد و ( لها مهر المثل بالعقد )
الله يعين
|