2. إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر فإن حكم هذا الزواج
أ. يصح العقد وعلى وليها مهر المثل
ب. يصح العقد ولها مهر المثل
ج. يصح العقد وليس لها مهر
د. لا يصح العقد
3. يكون الطلاق الذي ليس سنياً ولا بدعياً في :
أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه
ب. الحيض
ج. النفاس
د. الحمل
4. أن يطلق الرجل زوجته طلاق سنياً أي في :
أ. الطهر الذي لم يقر بها فيه
ب. النفاس
ج. العدة
د. الحيض
5. أن يشهد عقد النكاح عدد من الناس والشهود فيعلموا به :
أ. مكروه
ب. سنه
ج. مباح
د. محرم
6. ما معنى (إغلاق) في قول النبي $ " لا طلاق ولا عتق في إغلاق " :
أ. إغماء
ب. غضب
ج. فرح
د. إكراه
7. طلق زوجته وشك في عدد الطلاق فـ :
أ. لا تطلق
ب. فيكون طلقة واحدة
ج. يكون ثلاثا
د. فيكون طلقتين
8. حكم إعادة النظر للمخطوبة وتكراره :
أ. سنة
ب. محرم
ج. مباح
د. مكروه
9. من أراد التقدم بخطبة امرأة فحكم التصريح بخطبة المعتدة من طلاق ثلاث :
أ. مباح
ب. سنة
ج. محرم
د. مكروة
10. يشترط أن يكون عمر الرضيع في الرضاع المحرم :
أ. أكثر من ثلاث سنوات
ب. سنتان فأكثر
ج. سنتان فقط
د. أقل من سنتين
11. من أراد النكاح ويخشى الوقوع في الزنا فحكم نكاحه :
أ. سنه
ب. مباح
ج. مكروه
د. واجب
12. إذا اشترط الزوج على زوجته في عقد النكاح أن لا نفقه لها :
أ. يبطل الشرط والنكاح
ب. يبطل الشرط ويصح النكاح
ج. يبطل النكاح
د. يصح الشرط ويصح النكاح
13. فراق الرجل زوجته بمال بألفاظ مخصوصة :
أ. خلع
ب. إيلاء
ج. طلاق
د. ظهار
14. الامتناع من وطء الزوجه مطلقا :
أ. ظهار
ب. إيلاء
ج. خلع
د. طلاق
15. إذا قال رجال : زوجتك بنتي على أن تزوجني أختك , ولا مهر بينهما , فهذه صورة نكاح :
أ. المسيار
ب. الشغار
ج. المتعة
د. المحلل
16. إذا قالوا : نكح فلان امرأة من بني فلان فإنه يعني :
أ. حفل الزواج
ب. المجامعة
ج. الخطبة
د. عقد عليها