لا يثبت التحريم بالرضاع إلا إذا توفر شرطان :
الأول : أن يكون الرضاع في الحولين ، قبل الفطام .
الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات فأكثر .
فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات لم يثبت التحريم .
وإذا حصل الشك في عدد الرضعات ، هل بلغت خمساً أم لا ؟ لم يثبت التحريم أيضاً .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/321) :
"وإذا وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملها أو لا ؟ لم يثبت التحريم ، لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك" .