1- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:
أ- اربعة اشهر وعشرة ايام
ب- ثلاثة قروء
ت- ثلاثة اشهر
ث- سنة
2- اذا قالوا : نكح فلان امراته فانه يعني:
أ- حفل الزواج
ب- المجامعة
ت- عقد عليها
ث- الخطبة
3- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة:
أ- فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد )
ب- مؤبدة
ت- بائنة
ث- رجعية
4- الولي المجبر في النكاح هو :
أ- الاب والاخ
ب- الاب والجد والاخ
ت- الاب والجد
ث- الاب فقط
5- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمحرم من الرضاع
أ- ثلاث رضعات
ب- عشر رضعات
ت- رضعة واحدة
ث- خمس رضعات
6- ممن يحرم إلى أمد
أ- ميانة شخص وبنته من غيرها
ب- أخت معتدته
ت- أخت شخص من ابيه واخته من امه
ث- مطلقته ثلاثا بعد نكاح زوج أخر
7- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :
أ- الحمل
ب- الطهر الذي لم يقربها فيه
ت- الحيض
ث- النفاس
8- ممن يحرم بالرضاع
أ- اخت ابنه من رضاع
ب- ام اخته من رضاع
ت- ام اخته من رضاع
ث- العمه من رضاع
المقصود عمة الراضع نفسه من الرضاع فهي تحرم عليه هو لانها كالنسب
وترى الحليب للاب فهي تعتبر كانها اخت ابيه من الرضاع
أما أم اخته من الرضاع هي التي ارضعت اخته فتحل له
وكذلك اخت ابنه من الرضاع لا تحرم عليه هو