1- إن أسلم الزوجان معا فحكم نكاحهما:
أ - يبطل النكاح
ب- وقف المر على القضاء العدة
ج- يفرق بينهما من غير فسخ للنكاح
د- يبقى النكاح على ما هو عليه
2- فإذا قال لأمراتيه إحداكما طالق ولم ينو معينة:
أ- لا تطلق ايا منهما
ب- يحدد الزوج من يريد بعد ذلك
ت- تطلق الزوجتين
ث- تعمل قرعة لتحديد المطلقة
3- إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر:
أ- يصح العقد ولها مهر المثل
ب- يصح العقد وليس لها مهر
ت- لا يصح العقد
ث- يصح العقد وعلى وليها مهر المثل
4- إذا زوجة وليته على أن يزوجه الأخر وليته ولا مهر بينهما فهذه صورة نكاح :
أ- المتعة
ب- المحلل
ت- المسيار
ث- الشغار
5- حكم النظر لمن أراد أن يخطب امراة ، وغلب على طنه إجابته:
أ- سنة
ب- مكروه
ت- مباح
ث- واجب
6- حكم نكاح أكثر من زوجة:
أ-مباح
ب- سنة
ج- مكروه
ح- محرم
7- إذا حصلت فرقة بين الزوجين قبل الدخول فيكون لها:
أ- المهر كاملاً
ب- ليس لها من المهر شياً
ت- نصف المهر
ث- لها ربع المهر
8- من شك في عدد الطلاق:
أ- لا تطلق
ب- فيكون طلقة واحدة
ت- فيكون طلقتين
ث- يكون ثلاثاً
1- حل قيد النكاح أو بعضه:
أ- إيلاء
ب- خلع
ت- طلاق
ث- ظهار
2- عدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما سببه:
أ- اربعة اشهر وعشرة ايام
ب- ثلاثة قروء
ت- ثلاثة اشهر
ث- سنة ( 9 اشهر للحمل و3 للعده ....والأمـه تنقص شهر يعني 11 شهر للامه )
3- اذا قالوا : نكح فلان امراته فانه يعني:
أ- حفل الزواج
ب- المجامعة
ت- عقد عليها
ث- الخطبة
4- تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فرقة:
أ- فسخ ( تكون الرجعة بعقد جديد )
ب- مؤبدة
ت- بائنة
ث- رجعية
5- الولي المجبر في النكاح هو :
أ- الاب والاخ
ب- الاب والجد والاخ
ت- الاب والجد
ث- الاب فقط
6- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، والمحرم من الرضاع:
أ- ثلاث رضعات
ب- عشر رضعات
ت- رضعة واحدة
ث- خمس رضعات
7- ممن يحرم إلى أمد:
أ- ميانة شخص وبنته من غيرها
ب- أخت معتدته
ت- أخت شخص من ابيه واخته من امه
ث- مطلقته ثلاثا بعد نكاح زوج أخر
8- الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي هو في :
أ- الحمل
( ولا سنة ولا بدعة ..لصغيرة وآيسة وغيرمدخول بها ومن بــان ( أي ظهر حملها )
ب- الطهر الذي لم يقربها فيه
ت- الحيض
ث- النفاس