2013- 6- 9
|
#3
|
|
مُستشارة إدارية
|
رد: العده
فالرجل لا عدة عليه شرعاً ولا لغة ، وقد تطلق عليه العدة مجازاً في بعض الحالات كطلاق زوجته ويريد الزواج ممن يحرم عليه جمعها معها كأختها أو عمتها مثلاً، أو كان لديه أربع نسوة وطلق إحداهن فيحرم عليه الزواج حتى تنقضي عدة زوجته المطلقة. والمقصود بالطلاق في الحالتين الرجعي اتفاقاً والبائن عند الجمهور، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 8096.
أما في حالة وفاة زوجته فله الزواج فوراً بأختها أو ممن يحرم جمعها معها لانقطاع الصلة بالموت.
والله أعلم.
المصدر (الإسلام ويب)
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=122569
|
|
|
|
|
|