الروض المربع شرح زاد المستقنع
منصور بن يونس البهوتي
"باب الإجارة"
س: ما المقصود بعقد الإجارة لغة و إصطلاحاً ؟ مُعددة شروط الإجارة مُمثلة على كُل شرط بمثال ؟
لغة : مشتقة من الأجر وهو العوض ، ومنه سمي الثواب أجرًا .
تعريف الإجارة إصطلاحاً : هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدةً معلومةً أو عمل معلوم بعوض معلوم .
شروط الإجارة :
( تصح ) الإجارة ( بثلاثة شروط ) :
() أحدها : ( معرفة المنفعة )لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع ، وتحصل المعرفة إما بالعرف ( كسكنى دار )
لأنها لا تكرى إلا لذلك فلا لا يسكنها دابةً ولا يجعلها مخزنًا لطعام ، ويدخل ماء بئر تبعًا ، وله إسكان ضيف وزائر، (و)كــخدمة آدمي ) فيخدم ما جرت به العادة من ليل أو نهار ، وإن استأجر حرةً أو أمةً صرف وجهه عن النظر ( و ) يصح استئجار آدمي لعمل معلوم كـ ( ـتعليم علم )
الدليل .. عن عائشة في حديث الهجرة : واستأجر رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم وأبو بكر رجلًا هو عبد اللـه بن أرقط وقيل : ابن أريقط كان كافرًا من بني الديل هاديًا خريتًا .
() الشرط الثاني : ( معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن .
الدليل .. أن النبي صلى اللـه عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره . ( وتصح ) الإجارة ( في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ) ، وأما الظئر فلقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف » .
() الشرط ( الثالث : الإباحة في ) نفع ( العين )المقدور عليه المقصودكإجارة دار يجعلها مسجدًا وشجر لنشر ثياب أو قعود بظله.
--
س: ماهي وسائل معرفة المنفعة ؟
() بالعرف ( كسكنى دار ) .
() بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين .
--
س: مالمقصود بـ ( ولا تؤجر المرأه نفسها ) ؟
يقصد به الوظيفة .
--
س: ( إن دخل حمامًا أو سفينةً ) بلا عقد ( أو أعطى ثوبه قصارًا أو خياطًا ) ليعملاه ( بلا عقد صح بأجرة العادة ) ؟!
لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول .
--
س: عللي – الإجارة على نفع محرم ، لا تصح ؟!
لأن المنفعه المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تُنافيها .
--
س: عللي - لا تصح إجارة طير ليوقظ للصلاة ؟!
لأنه غير مقدور عليه .
--
س: عللي - ( ولا تؤجر المرأة نفسها ) بعد عقد النكاح عليها ( بغير إذن زوجها ) ؟!
لتفويت حق الزوج .
--
س: عددي شروط العين المؤجرة ذاكرة دليلاً على كل شيء وحكمته ووجود ذلك الشرط في عقد الإجارة إن وجد ؟
() ( معرفتها برؤية أو صفة )إن انضبطت بالوصف ولهذا قال : ( في غير الدار ونحوها ) مما لا يصح فيه السلم فلو استأجر حمامًا فلا بد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء .
() ( أن يعقد على نفعها )المستوفى ( دون أجزائها ) لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها ( فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ) .
() ( القدرة على التسليم )كالبيع ( فلا تصح إجارة ) العبد ( الآبق و ) الجمل ( الشارد ) والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه .
() ( اشتمال العين على المنفعة )فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع ، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين .
() ( أن تكون المنفعة )مملوكةً ( للمؤجر أو مأذونًا له فيها ) فلوتصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه .
--
س: ماذا يُقصد بالعين المؤجرة – أو مثلي ؟
كـ( السيارة – الشقة )
--
س: بماذا تتم المعرفة والعلم بالعين المؤجرة ؟
() بالرؤية .
() الصفة إن إنضبطت بالوصف .
--
س: إذا إستأجر حماماً فلابد له من رؤيته ! لماذا – عللي ؟؟
لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء .
--
س: لماذا - كره أحمد كراء الحمام !!
لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه .
--
س: يشترط في العين المؤجرة أن يعقد على نفعها المستوفى ( دون أجزائها ) ؟
لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها .
--
س: عللي – أو – لماذا لا تصح إجارة بهيمة زمنة لجمل ولا أرض لا تنبت للزرع !!
لأن الإجارة عقد على المنفعة ولايمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين .
--
س: لماذا - كره أحمد كراء الحمام !!
لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه .
--
س: عللي – لا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ؟!
لأنها تُخالف شرط من شروط عقد الإجارة .
--
س: لماذا ( لاتصح إجارة ) العبد ( الآبق و ) الجمل ( الشارد ) والطير في الهواء ولا المغصوب ، ولا إجارة المشاع مفردًا لغير الشريك ، ولا يُؤجَّر مسلم لذمي ليخدمه ؟!
لأنه لايقدر على التسليم ، لايمكن إستيفاء المنفعه منها .
--
س: لماذا - لا تصح إجارة بهيمة زمنة لجمل ولا أرض لا تنبت للزرع !!
لأن الإجارة عقد على المنفعة ولايمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين .
--
س: عللي – أو – لماذا لا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله !!
لأنها تُخالف شرط من شروط عقد الإجارة .
--
س: عللي - لو أكرى شمعةً ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجرَ الباقي فهو فاسد ؟!
لأنه أصبح عقد بيع وليس عقد إجارة .
--
س: ما المقصود بـ ( الظئر – اكرى ) ؟!
() الظئر : المُرضع .
() اكرى : أجر .
--
س: لِما كانت هذهِ الصور من الإجارة باطلة ؟
لأنها لا تتضمن الشروط الثلاثة ..
( القدرة على التسليم ) و ( أن يعقد على نفعها ) و ( معرفتها )
--
س: أكملي - ( أن تكون المنفعة ) مملوكةً للمؤجر أو مأذونًا له فيها .
--
س: لماذا ( تجوز إجارة العين ) المؤجرة بعد قبضها إذا أجرها المستأجر ( لمن يقوم مقامه ) في الانتفاع أو دونه ؟
لأن المنفعة لمَّا كانت مملوكةً له جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه ( لا بأكثر منه ضررًا ) لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى ، وليس للمستعير أن يؤجر إلا بإذن مالك والأجرة له .
--
يتبع بإذن الله
:)