عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 4- 10   #8
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: (( الروض المُربع )) ..ملف فقه 4

--


س: هل تنفسخ الإجارة بموت العاقد ؟
لا ( لا تنفسخ) لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر
--
س: عللي - ( تصح إجارة الوقف ) ؟!
لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر .
--
س: ( فإن مات المؤجر فانتقل ) الوقف ( إلى من بعده لم تنفسخ ) ؟
لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تبطل بموته كمالك الطلق .
--
س: ( وللثاني حصته من الأجرة ) من حين موت الأول فإن كان قبضها رجع في تركته بحصته ؟! لماذا ؟
لأنه تبين عدم استحقاقه لها ، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم أنها تسقط .
--
س: لا فرق بين الوقف والملك ؟!
لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبًا.
--
س: هل يجوز رهن العين ؟
يجوز - إن قدر على تسليمها عند وجوبه .
--
س: هل يجوز " الأجرة على عمل القُربات " ؟
( لا تصح ) الإجارة ( على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ) أي مسلمًا كالحج والأذان وتعليم القرآن لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى اللـه تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قومًا يصلون خلفه ، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط .
--
س: هل ، ( تصح ) الإجارة ( على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة ) أي مسلمًا كالحج والأذان وتعليم القرآن ؟!
لأن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى اللـه تعالى فلم يجز أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قومًا يصلون خلفه ، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط .
--
س: ( وإن استأجرها ) أي العين ( لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث ) أرض معلومة بالمشاهدة ( أو دياس زرع ) ( أو ) استأجر ( من يدله على طريق ) ، هل يجوز أن يستأجر من يقوم بهذه الأعمال ؟!
نعم يجوز لأن العمل هو المعقود عليه فاشترط فيه العلم كالمبيع
--
س: قارني بين تصرف المُستأجر وتصرف المستعير بتأجيرهما للعين المُستأجرة والمُستعارة ؟
* المُستأجر- يجوز له أن يؤجر ما إستأجره لآخر يقوم مقامة في إستيفاء المنفعه لأنها مملوكة له
فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في إستيفاء المنفعة أو دونه .
* المُستعير- ليس له أن يؤجر إلا بإذن المالك والأجرة له .
--
س: ماهو الظابط لمدة عقد الإجارة إذا لم يكن صاحب العين هو المؤجر الوكيل المطلق للإيجاره ؟
أن يغلب على الظن بقاء العين .
--
س: المأذون ومدرس حلقة القرآن هل يجوز أن يأخذ أجراً ؟
لا يُسمى أجراً ويجوز و يجوز أخذ الرزق على ذلك من بيت المال و جعاله وأخذ بلا شرط .
--
س: ماهي واجبات المُستأجر ؟
() يجب ( على المؤجر كل ما يتمكن به ) المستأجر من النفع ( كزمام الجمل ) وهو الذي يقوده به ( ورحله وحِزامه ) ( والشد عليه ) أي على الرحل ( وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ) لينزل المستأجر لصلاة فرض وقضاء حاجة إنسان وطهارة ويدع البعير واقفًا حتى يقضي ذلك .
( ومفاتيح الدار ) على المؤجر لأن عليه التمكين من الانتفاع وبه يحصل وهي أمانة في يد المستأجر.
() على المؤجر أيضًا ( عمارتها ) فلو سقط حائط أو خشبة فعليه إعادته ، ( فأما تفريغ البالوعة والكنيف ) وما في الدار من زبل أو قمامة ومصارف حمام ( فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغةً ) من ذلك لأنه حصل بفعله فكان عليه تنظيفه ، ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به أما بالفراسخ أو الزمان ، وإن استأجر اثنان جملًا يتعاقبان عليه صح ، وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما في الأصح.
--
س: ما معنى أن الإجارة عقد لازم من الطرفين ؟
الإجارة ( عقد لازم ) من الطرفين لأنها نوع من البيع فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه ، ( فإن أجره شيئًا ومنعه ) أي منع المؤجرُ المستأجرَ الشيء المؤجر ( كل المدة أو بعضها ) بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة ( فلا شيء له ) من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئًا ، ( وإن بدأ الآخر ) أي المستأجر فتحول ( قبل انقضائها ) أي انقضاء مدة الإجارة ( فعليه ) جميع ( الأجرة ) لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع .
--
س: بيني أسباب إنفساخ عقد الإجارة مع التمثيل لما تقولين ؟
أو – بما ينفسخ عقد الإجارة ، وماهي الآثار المترتبة على هذا الفسخ ؟
( وتنفسخ ) الإجارة بـ :-
v ( فإن أجره شيئًا ومنعه ) أي منع المؤجرُ المستأجرَ الشيء المؤجر ( كل المدة أو بعضها ) بأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضي المدة ( فلا شيء له ) من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئًا .
v ( وإن بدأ الآخر ) أي المستأجر فتحول ( قبل انقضائها ) أي انقضاء مدة الإجارة ( فعليه ) جميع ( الأجرة ) لأنها عقد لازم فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع .
v ( بتلف العين المؤجرة ) كدابة وعبد ماتا لأن المنفعة زالت بالكلية ، وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط .
v ( بموت المرتضع ) لتعذر استيفاء المعقود عليه ، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع .
v بموت ( الراكب إن لم يخلف بدلًا ) أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة بأن لم يكن له وارث أو كان غائبًا كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله .
v بـ ( ـانقلاع ضرس ) اكتري لقلعه ( أو برئه) لتعذر استيفاء المعقود عليه ، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ، ( ونحوه ) أي تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب ليداويه فبرئ .
--
س: ومتى لا ينفسخ العقد ؟
( ولا ينفسخ ) بـ :-
v ( لا ) تنفسخ ( بموت المتعاقدين أو أحدهما ) مع سلامة المعقود عليه للزومها .
v ( ولا ) تنفسخ ( بـ ) ـعذر لأحدهما مثل ( ضياع نفقة المستأجر ) للحج ( ونحوه ) كاحتراق متاع من اكترى دكانًا لبيعه .
--
س: (إن اكترى دارًا فانهدمت أو ) اكترى ( أرضًا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي ) من المدة ، عللي ؟!
لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف .
--
س: عللي - لا يضمن - ( ما جنت يده خطأً )
لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل ، وإن تعدى أو فرط ضمن .
--
العمد : فيها إثم أو ضمان .
الخطأ : لا يكون فيه إثم ضروري لكن عليه ضمان .
--








يتبع بعون الله
:)
  رد مع اقتباس