(( الحديث الثالث ))
وَعَنْ أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "أبصِرُوهَا فإنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطاً فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وإنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَل جَعْداً فَهُوَ للّذي رَمَاهَا بِهِ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
س: ما معنى السبط ؟
هو الكامل الخلق من الرجال .
--
س: ما معنى أكحل ؟
هو الذي منابت أجفانه كلها سود كأَن فيها كحلاً
--
س: ما معنى جعداً ؟
هو من الرجال القصير .
--
س: ما المقصود من قوله :" فجاءت به على النعت المكروه" ؟
أنها جاءت به أكحل – جعداً .
--
س: ما الدليل على أن هذا الولد ليس من زوجها ؟
وفي الأحاديث ثبتت له عدة صفات، أنه قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بعد سرد صفات ما في بطنها: اللهم بين، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها.
--
س: ما الفائدة من الحديث ؟ - أو - س: ما الأراء في حكم اللعان للمرأه الحامل ؟
· أنه يصح اللعان للمرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تضع وإليه ذهب الجمهور .
· عن أبي حنيفة وأحمد : أنه لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحاً فلا يكون للعان حينئذ معنى .
كأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي لا لوجدانه معها .
--
س: هل يُنفى الولد باللعان وإن لم يذكر النفي في اليمين ؟
· الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يذكر النفي في اليمين .
· أنه لا يصح اللعان على الحمل إلا بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة .
· وإنه يصح نفي الولد وهو حمل ويؤخر اللعان إلى ما بعد الوضع ولا دليل عليهما .
· بل الحق قول الظاهرية فإنه لم يقع في اللعان عنده صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم نفي الولد ولم نره في حديث هلال ولا عويمر "دليل الرأي الأول" ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما لعان الحامل فقد ثبت في هذه الأحاديث وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة " "دليل الرأي الثاني" وفي حديث سهل: (وكانت حاملاً فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده) ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه .
وقال أبو حنيفة : لا يصح نفي الحمل واللعان عليه فإن لاعنها حاملاً ثم أتت بالولد لزمه ولم يُمَكَّنْ من نفيه أصلاً لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانهما في حال حملها .
--
س: هل يُعمل بالقيافة نفياً وإثباتاً ؟
وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه للفراش لكنه بين صلى الله عليه وآله وسلم المانع عن الحكم بالقيافة نفياً وإثباتاً بقوله : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ..
--
يتبع بإذن الله
:)