عرض مشاركة واحدة
قديم 2010- 4- 11   #4
ديووومـه
أكـاديـمـي فـضـي
 
الصورة الرمزية ديووومـه
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 7180
تاريخ التسجيل: Sat Jul 2008
المشاركات: 430
الـجنــس : أنـثـى
عدد الـنقـاط : 338
مؤشر المستوى: 76
ديووومـه ديووومـه ديووومـه ديووومـه
بيانات الطالب:
الكلية: كلية التربيه بالخفجي
الدراسة: انتساب
التخصص: دراسات إسلاميه
المستوى: المستوى الخامس
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
ديووومـه غير متواجد حالياً
رد: حديث 4 "سبل السلام"

(( الحديث التاسع ))
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رسولَ الله إن امرأتي ولدت غُلاماً أَسْوَدَ؟ قالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إبِلٍ؟" قالَ: نَعَمْ، قال: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟" قالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟" قالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَنّى ذلِكَ؟" قالَ: لَعَلّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ" متفق عَلَيْهِ، وفي روايَةِ لِمُسْلمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بأَن يَنْفِيَهُ، وقالَ في آخِرهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانتفاءِ مِنْهُ .
س: من هو الرجل ؟
اسمه ضمضم بن قتادة
--
س: ما معنى " أورق"-"نزعه" ؟
· "أورق" بزنة أحمر - وهو الذي في لونه سواد ليس بحالك .
· "نَزَعَهُ" - أي جذبه إليه .
--
س: ماذا أراد هذا الرجل ، وماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ؟
· عن أبي هريرة (وهو) أي الرجل (يعرض بأن ينفيه وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه)
· قال الخطابي : هذا القول من الرجل تعريض بالريبة كأنه يريد نفي الولد .
· فحكم النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بأن الولد للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها .
--
س: هل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها ؟
لا – وضرب له المثل بما يوجد من إختلاف الألوان في الأبل ولقاحها واحد ، وفي هذا :-
· إثبات القياس .
وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث الشبه واحد .
--
س: الحديث دليل على أن الحد يجب في ماذا ؟
وفيه دليل على أن الحدّ لا يجب في المكاني وإنما يجب في القذف الصريح .
--
س: هل يجب الحد في التعريض ؟ أو - س: متى يجب الحد في التعريض ومتى لا يجب ؟
· قال المهلب : التعريض إذا كان على جهة السؤال لا حدّ فيه وإنما يجب الحدّ في التعريض إذا كان في المواجهة والمشاتمة .
--
س: ما المقصود – أو ما يفرّق بين الزوج والأجنبي في التعريض ؟
· أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة .
· والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب .
--
س: متى يجوز نفي الولد بإختلاف الألوان المُتقاربة ؟
وقال القرطبي : لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء .
--
س: متى يجوز النفي ومتى لا يجوز ؟
· إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي وإن اتهمها بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح .
· وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقاً .
· والخلاف إنما هو عند عدمها والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة الزنا وإنما هو مجرد مخالفة اللون .
--




يتبع بإذن الله
:)
  رد مع اقتباس