(( الحديث السادس ))
وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أُريدَ عَلى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: "إنّهَا لا تَحِلُّ لي إنّهَا ابنَةُ أَخي مِنَ الرَّضَاعة، ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعة مَا يَحْرُمُ مِنَ النّسَبِ" مُتّفَقٌ عَلَيهِ .
س: ما معنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُريد على ابنة حمزة ؟
أي قيل له: لو تزوجتها
--
س: كيف كانت إبنة حمزة إبنة أخ للرسول صلى الل عليه وسلم ؟
اختلف في اسم ابنة حمزة على تسعة أقوال ليس فيها ما يجزم به :
· وإنما كانت ابنة أخيه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه رضع من ثويبة أمة أبي لهب وقد كانت أرضعت عمه حمزة .
--
س: ما هي أحكام الرضاع ؟
أحكام الرضاع : هي حرمة التناكح - وجواز النظر - والخلوة - والمسافرة .
لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك وغيره من أحكام النسب.
--
س:قوله صلى الله عليه وآله وسلم : "ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " – الحديث يشبه الرضاعة بالنسب بأي شيء يشبه ؟ مع التوضيح ؟
يراد به تشبيهه به في التحريم.
ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع .
--
س: هل يثبت شيء من الأحكام مع أقارب الرضيع و أقارب المرضع ؟
لا - فإن أقاربه أقارب للرضيع وأما أقارب الرضيع ما عدا أولاده فلا علاقة بينهم وبين المرضع فلا يثبت لهم شيء من الأحكام.
--
يتبع بعون الله
:)